Court of Cassation, civil chamber 16/02/1959
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1959
- Date
- 16/02/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ضم صورة القرار الاعدادي المستأنف الى الاستحضار الاستئنافي ضمن مهلة الاستئناف
-
بما ان الاجتهاد استقر
على ان ضم صورة القرار الاعدادي المستأنف الى الاستحضار الاستئنافي ضمن
مهلة الاستئناف يتعلق برعاية المهل المعينة لممارسة حق قضائي يستلزم
تجاوزها سقوط هذا الحق ولا تغني الاشارة في الحكم النهائي الى القرارات
التمهيدية بذكر ما قضت به عن ضم صورة القرار المستأنف الى الاستحضار
الاستئنافي عملا بالمادة 512 من الاصول المدنية
وبما ان لمحكمة الاستئناف ان تثير هذه النقطة عفوا لتعلقها بالانتظام
العام راجع قرارات محكمة التمييز : الغرفة المدنية الاولى 28 ايار سنة
55 رقم 54
18 ايار سنة 56 رقم 54
الغرفة المدنية الهيئة الثانية 29 حزيران 57 رقم 82
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت اذن تطبيق القانون برد استئناف
المستدعية في شقه الموجه ضد القرار الاعدادي المؤرخ في 17 كانون الثاني
سنة 1957 لعدم ابرازهما نسخة هذا القرار وربطها مع استحضار الاستئناف