Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1959

Court
تمييز مدني
Number
28/1959
Date
21/02/1959
President
محمود بقاعي
Members
شحاده، عمون
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر في دعاوى تعدي الادارة على الاملاك الخاصة

-

بما ان المميز عليها ادلت بداية

واستئنافا اولا ان اقتطاع المساحات من عقاريها ذى الرقمين 204 و 230

وادى شحرور حصل قبل صدور مرسوم الاستملاك وثانيا ان هذا المرسوم لم

يتناول العقارين المذكورين وثالثا ان البلدية لم تبلغها المعاملات ولم

تتفق معها على التعويض

وبما ان المميزة لم تجب لدى قضاة الاساس على السببين الثاني والثالث

المذكورين بل ابرزت تقرير المهندس مصلحة تفتيش البلديات وضعه بشأن

العقارين المذكورين وعقار اخر واردة فيه ما يلي : " ان التنفيذ لم يأت

مطابقا للخريطة المصدقة اذ انه يوجد في بعض الاقسام تحوير في التخطيط

وبما ان قول المحكمة الاستئنافية في قرارها المميز من ان الدعوى ترمي

الى ازالة تعد او الحكم للتعويض عنه ومن ان في هذه الحالة تكون الدعوى

من صلاحية المحاكم العادية لا الادارية يكون مبني على اساس قانوني

وواقع في محله القانوني

وبما ان السبب المتعلق بمسئلة الصلاحية مستوجب بالتالي الرد