Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/1959

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1959

Court
تمييز مدني
Number
57/1959
Date
07/04/1959
President
محمود بقاعي
Members
خلاط، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول التخلف عن حضور عدة جلسات مخصصة للاستجواب

-

وبما ان المحكمة البدائية قررت دعوة الفريقين بالذات لاستيضاحهما بشأن

الدعوى وقد استمهلت المميزة في الجلسة الاولى وتخلفت عن حضور الجلسة

الثانية واستمهل وكيلها لاحضارها ولكنها تخلفت ايضا في الجلسة الثالثة

دون ان تبدي اي عذر

وبما ان محكمة الاستئناف تجاه اشغال المميزة السابق الذي كان تبعا

للزوج البائع وبسبب التخلف عن الحضور قد اصابت باعتبارها المدعي

عليها متهربة من الاستجواب وبرفضها سماع البينة الشخصية وليس في

قرارها لا تحريف وقائع ولا نقص في التعليل

وبما ان ماورد في الاسباب التمييزية مستوجب الرد