Court of Cassation, civil chamber 07/04/1959
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1959
- Date
- 07/04/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- خلاط، عمون
- Source
- Lebanese University
- مفعول التخلف عن حضور عدة جلسات مخصصة للاستجواب
-
وبما ان المحكمة البدائية قررت دعوة الفريقين بالذات لاستيضاحهما بشأن
الدعوى وقد استمهلت المميزة في الجلسة الاولى وتخلفت عن حضور الجلسة
الثانية واستمهل وكيلها لاحضارها ولكنها تخلفت ايضا في الجلسة الثالثة
دون ان تبدي اي عذر
وبما ان محكمة الاستئناف تجاه اشغال المميزة السابق الذي كان تبعا
للزوج البائع وبسبب التخلف عن الحضور قد اصابت باعتبارها المدعي
عليها متهربة من الاستجواب وبرفضها سماع البينة الشخصية وليس في
قرارها لا تحريف وقائع ولا نقص في التعليل
وبما ان ماورد في الاسباب التمييزية مستوجب الرد