Court of Cassation, civil chamber 02/04/1959
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1959
- Date
- 02/04/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في بدء سريان مرور الزمن على حق المشتري بطلب تسجيل العقار عند تعهد البائع اجراء بعض المعاملات
-
بما ان محكمة
الاستئناف ردت دفع مرور الزمن بحيثيات حكمها الاتية :
حيث انه يستفاد من مجمل اقوال المستأنف عليهم البدائية والاستئنافية
انهم يسلمون بوجود عقد شراء المستأنف العادي المؤرخ في 5 حزيران سنة
1944
وحيث ان هذا العقد يتضمن تعهد المستأنف عليها البائعة السيدة انجلينا
باجراء معاملات حصر الارث والانتقال اللازمة وتسجيل هذا العقد في
الدوائر العقارية
وحيث ان حق المستأنف في طلب التسجيل يبدأ بتاريخ انتهاء معاملات
الانتقال وكذلك مرور الزمن
وحيث ان المستأنف عليها كانت قد كلفت وكيلها خليل صليبا باجراء
المعاملات المذكورة كما يستفاد من مضمون المصدقة من الكاتب العدل في
بيروت
وحيث انه لم يتبين ان المعاملات المذكورة كانت قد اجريت والزمن كان
قد مر على حق المستأنف في طلب التسجيل بتاريخ تقديمه هذه الدعوى
وبما انها احسنت تقدير الوقائع واصابت في تطبيق القانون باعتبارها ان
حق المشتري السيد حلبي بطلب التسجيل لا يبدأ الا عندما تنتهي معاملات
الانتقال والتسجيل الذي كلف بها الاستاذ ص
وبما ان محكمة التمييز سبق لها ان ايدت ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف
بهذا الصدد فقد اصدرت الغرفة الثانية بتاريخ 25 تشرين اول سنة 957
برقم 80 قرارا اعتبرت بمقتضاه ان مرور الزمن على حق طلب التسجيل لا
يبدأ الا من تاريخ انتهاء العمل بالوكالة وهناك لم يكن انتهى العمل
بوكالة الاستاذ صليبا التي اشارت اليها محكمة الاستئناف واصدرت
غرفتها الاولى بهيئتها الثانية قرارات عديدة بهذا الصدد منها قرارها
المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 958 برقم واحد قالت فيه ان تصرف المشتري
بسند عادي منذ عقد البيع يحول دون سقوط حقه الناشىء عن السند بمرور
الزمن فيبقى لهذا الاخير حق المطالبة بتسجيل شراء في السجل العقاري متى
شاء
وبما ان السبب الاول التمييزي يستوجب الرد
- مفعول استلام المشتري للعقار قبل تسجيله في السجل العقاري
-
وحيث ان المستأنف قد تسلم المبيع في حينه كما يستفاد من
مضمون عقد الشراء المذكور الذي يتضمن ان الثمن قد دفع بكامله
وبما ان اشارتها ايضا الى تسلم العقار بنتيجة البيع العادي مصيبة لان
تسلم العقار والتصرف به يقطع مرور الزمن على طلب التسجيل سيما وان
التصرف لا تعتبر مشبوها في هذه الحالة طالما ان الشريك قد تخلى عن حصته
بموجب ذلك الصك العادي
وبما ان محكمة التمييز سبق لها ان ايدت ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف
بهذا الصدد فقد اصدرت الغرفة الثانية بتاريخ 25 تشرين اول سنة 957
برقم 80 قرارا اعتبرت بمقتضاه ان مرور الزمن على حق طلب التسجيل لا
يبدأ الا من تاريخ انتهاء العمل بالوكالة وهناك لم يكن انتهى العمل
بوكالة الاستاذ صليبا التي اشارت اليها محكمة الاستئناف واصدرت
غرفتها الاولى بهيئتها الثانية قرارات عديدة بهذا الصدد منها قرارها
المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 958 برقم واحد قالت فيه ان تصرف المشتري
بسند عادي منذ عقد البيع يحول دون سقوط حقه الناشىء عن السند بمرور
الزمن فيبقى لهذا الاخير حق المطالبة بتسجيل شراء في السجل العقاري متى
شاء
وبما ان السبب الاول التمييزي يستوجب الرد
- مفعول علم مشتري العقار بوجود عقد بيع سابق لعقده
-
بما ان محكمة الاستئناف بابطالها تسجيل المميز وبائعه لحصة
انجيلينا لعلم الشاريين بان هذه الحصة كانت قد بيعت من المميز عليه
بصك عادي قد فسرت المادة 13 من القرار 188 تفسيرا خاطئا وعرضت حكمها
للنقض
بما ان محكمة الاستئناف فصلت في امر حسن النية والتواطؤ المنسوبين
الى المميز عليهم بالحيثية الاتية:
وحيث ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير تستنتج من الاستجواب
المجرى من قبلها ومن مجمل اوراق هذه الدعوى الجزائية المذكورة والعلاقة
القائمة بين المستأنف عليهم الثلاثة قبل البيع الحاصل بتاريخ 26 آب
سنة 954 وظروف حصول هذا البيع ان المستأنف عليهما الشاريين السيد
الياس المر والاستاذ مصطفى مراد كانا عالمين بيع 5 حزيران سنة 1944 عند
حصول بيع 26 آب سنة 954 مما يجعل هذا البيع الاخير فاسدا
وبما ان التعابير الواردة في حيثيات محكمة الاستئناف السابقة تظهر
بجلاء انها اعتمدت سوء النية والتواطؤ ولو كانت لم تستعمل هذه الكلمة
الاخيرة اذ ورد في الاستجواب الذي استندت اليه قول انجيلينا في معرض
استفسارها عن قيمة عقد البيع العادي قولها في الصفحة 11 من محضر
المحاكمة الاستئنافية ان الاستاذ مصطفى مراد هو الذي قال لي ان بامكاني
البيع وهو الذي اشترى مني الياس المر وقد دفعا لي / 900 / ليرة ل.
وقبضت هذا المبلغ نقدا
وبما ان هذا التصريح الاخير يدل بجلاء على تواطؤ الثلاثة للعبث بحق
المميز عليه هنري حلبي
وبما ان ما ورد في السبب التمييزي الثاني مستوجب للرد