Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/1959

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1959

Court
تمييز مدني
Number
44/1959
Date
20/03/1959
President
محمود بقاعي
Members
خلاط، عمون
Source
Lebanese University

- المستندات اللازمة لتصحيح تاريخ الولادة والقوة الثبوتية لهذه المستندات

-

بما ان محكمة الاستئناف في حكميها

المؤرخين الاول في 26 اذار سنة 1956 والثاني في 30 تشرين الاول سنة 1957

وهو المطعون فيه قد استندت لتصحيح سن المميز عليه الى شهادتي الشاهدين

خليل الكوكباني وفندي الحلبي المستمعين بعد اليمين لدى القاضي البدائي

والى ناحية حال السيد اسبر والى التقرير الطبي المعطى بعد التصوير

بالاشعة ولنسخة طبق الاصل عن سجل العماد ومصدقة من كاهن الرعية ومن

رئيسه الروحي

وبما ان هذه الشهادات والوثائق هي قانونية وكافية بحد ذاتها لاقناع

المحكمة بصحة دعوى المدعي طالب التصحيح بمعزل عن افادة المختار وعن

الاشخاص الذي تحقق منهم من صحة مادون في افادته

وبما ان قضاة الاساس يستقلون في تقدير الادلة وقد احسنت محكمة

الاستئناف تقدير الوقائع وتطبيق القانون ولم تكن بالنظر لما تقدم بحاجة

لسماع المختار ومن استقى منهم معلوماته ولم يكن عليها كذلك ان تستمع

الكاهن وتطلع على سجل العماد وطالما انه لم يدل امامها بالتزوير او

بالافادة الكاذبة وطالما انه لم يخامرها شك في صحة النسخة المأخوذة من

سجل العماد

وبما ان حكمها وخصوصا الاخير المطعون فيه مستوفي التعليل ومسند الى اساس

قانوني ويتوجب بالتالي ردما ادلت به الجهة المميزة