Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/1960

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1960

Court
تمييز مدني
Number
71/1960
Date
31/05/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- مسؤولية شركة المرفأ عن الضرر الحاصل للبضاعة بعد انزالها على الرصيف

-

بما انه بمقتضى المادة 25 من

نظام استثمار المرفا الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول سنة 1940 ان شركة

المرفا تتلقى البضائع على الارصفة وتقوم وحدها بحراستها وتنقلها بواسطة

عمالها من الارصفة الى العنابر

وبما انه يستفاد من نص هذه المادة الصريح بان مسؤولية شركة المرفا تبدا

منذ انزال البضاعة على ارصفة المرفا ولا يجاب على ذلك بان الشركة في

القضية الحاضرة قد نشطت في العمل ليلا لادخال بالات البضاعة الى

المستودعات فهذا القول لا يمكن التوقف عنده اذ كان على الشركة ان تاخذ

الاحتياطات اللازمة للحؤول دون تبلل البضاعة بماء المطر ولم تفعل

وبما انه خلافا لزعم الجهة المميزة فان الحاكم البدائي ومن بعده محكمة

اقر بان شركة المرفا لا تسلم ايصالات بالبضاعة التي اصبحت في عهدتها

الا عند دخول هذه البضاعة الى المستودعات الا انهما اعتبرا بحق بان

سلطة المرفا تمتد الى الارصفة وان نظام الشركة المذكورة ينص على ان

البضاعة تصبح في عهدتها منذ وضعها على الارصفة

وبما انه من الراهن والثابت بتقرير الخبير وباقرار المدعية )المميزة

حاليا( نفسها بان الاضرار حصلت اثناء وجود البضاعة على المواعين وعلى

ارصفة شركة المرفا اي بعد انتهاء عقد النقل وخروج البضاعة من حراسة

الناقل

وبما انه من الثابت ايضا ان /57/ بالة من هذه البضاعة قد افرغت راسا

على ارصفة المرفا

وبما ان الكشف الذي اجراه مفوض العوار اثبت بان العطل المشكو منه

سببه هطول الامطار اثناء وجود البالات على الرصيف قبل دخولها الى

العنابر

وبما انه تبين مما تقدم بان شركة المرفا مسؤولة عن الاضرار التي التحقت

ببالات البضاعة التي انزلت راسا على الرصيف

وبما انه تبين بان المرسل اليهم السادة بدارو قد استلموا بضاعتهم من

المستودعات الجمركية ولم يوجهوا الى الناقل او وكيله اية تحفظات خطية

بشان الاضرار موضوع هذه الدعوى

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بمسؤولية شركة المرفا وبالزامها

بالتعويض على اصحاب البضاعة بنسبة العطل اللاحق بالبالات التي انزلت

على الرصيف وبمقدار هذه النسبة من العطل التي تصيب الجهة المميزة

بالاستناد الى المادة 25 من نظام استثمار المرفا وللوقائع الثابتة

المبينة انفا تكون عللت لقولها تعليلا قانونيا كافيا واسندت حكمها الى

اساس قانوني

- مسؤولية شركة التفريغ عن الضرر الناتج عن هلاك البضاعة او تعيبها خلال وجودها على المواعين

-

بما انه

من الثابت بتقرير الخبير السيد صواراتي بان قسما من البضاعة المتضررة

اي 43 بالة قد افرغت على مواعين خاصة شركة التفريغ اللبنانية وقد مكثت

في المواعين طوال نهار 18 كانون الاول سنة 1951 وشطرا من نهار 19 كانون

الاول سنة 1951 وقد تبللت هذه البالات بماء المطر وتعطلت بنسبة حددها

الخبير السيد خطار

وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت بما لها من حق التقدير بان شركة

التفريغ لا يمكن اعتبارها مؤجرة لمواعينها بل هي تقوم بعمليات التفريغ

بواسطة عمالها ومواعينها من الباخرة الى البر وهي تعتبر كوديعة وحارسة

للبضاعة المنقولة على مواعينها وهي بالتالي مسؤولة عن كل هلاك او تعيب

كان في الوسع اتقاؤه وان شركة التفريغ لم تاخذ الاحتيطات لمنع تسرب

مياه الامطار الى البالات فلم تضع عليها اغطية او مشمعات لمنع وقوع

الاضرار عليها كما هو ثابت كفاية بتقرير الخبير وبالاوراق الرسمية

وخلصت المحكمة الى القول بانه يتوجب اعتبار شركة التفريغ مسؤولة عن

الاضرار المشكو منها

وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف مؤيد باجتهاد هذه المحكمة

المستمر

وبما ان محكمة الاستئناف عللت لقولها تعليلا قانونيا كافيا واسندت

حكمها الى اساس قانوني