Court of Cassation, civil chamber 31/05/1960
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/1960
- Date
- 31/05/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية شركة المرفأ عن الضرر الحاصل للبضاعة بعد انزالها على الرصيف
-
بما انه بمقتضى المادة 25 من
نظام استثمار المرفا الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول سنة 1940 ان شركة
المرفا تتلقى البضائع على الارصفة وتقوم وحدها بحراستها وتنقلها بواسطة
عمالها من الارصفة الى العنابر
وبما انه يستفاد من نص هذه المادة الصريح بان مسؤولية شركة المرفا تبدا
منذ انزال البضاعة على ارصفة المرفا ولا يجاب على ذلك بان الشركة في
القضية الحاضرة قد نشطت في العمل ليلا لادخال بالات البضاعة الى
المستودعات فهذا القول لا يمكن التوقف عنده اذ كان على الشركة ان تاخذ
الاحتياطات اللازمة للحؤول دون تبلل البضاعة بماء المطر ولم تفعل
وبما انه خلافا لزعم الجهة المميزة فان الحاكم البدائي ومن بعده محكمة
اقر بان شركة المرفا لا تسلم ايصالات بالبضاعة التي اصبحت في عهدتها
الا عند دخول هذه البضاعة الى المستودعات الا انهما اعتبرا بحق بان
سلطة المرفا تمتد الى الارصفة وان نظام الشركة المذكورة ينص على ان
البضاعة تصبح في عهدتها منذ وضعها على الارصفة
وبما انه من الراهن والثابت بتقرير الخبير وباقرار المدعية )المميزة
حاليا( نفسها بان الاضرار حصلت اثناء وجود البضاعة على المواعين وعلى
ارصفة شركة المرفا اي بعد انتهاء عقد النقل وخروج البضاعة من حراسة
الناقل
وبما انه من الثابت ايضا ان /57/ بالة من هذه البضاعة قد افرغت راسا
على ارصفة المرفا
وبما ان الكشف الذي اجراه مفوض العوار اثبت بان العطل المشكو منه
سببه هطول الامطار اثناء وجود البالات على الرصيف قبل دخولها الى
العنابر
وبما انه تبين مما تقدم بان شركة المرفا مسؤولة عن الاضرار التي التحقت
ببالات البضاعة التي انزلت راسا على الرصيف
وبما انه تبين بان المرسل اليهم السادة بدارو قد استلموا بضاعتهم من
المستودعات الجمركية ولم يوجهوا الى الناقل او وكيله اية تحفظات خطية
بشان الاضرار موضوع هذه الدعوى
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها بمسؤولية شركة المرفا وبالزامها
بالتعويض على اصحاب البضاعة بنسبة العطل اللاحق بالبالات التي انزلت
على الرصيف وبمقدار هذه النسبة من العطل التي تصيب الجهة المميزة
بالاستناد الى المادة 25 من نظام استثمار المرفا وللوقائع الثابتة
المبينة انفا تكون عللت لقولها تعليلا قانونيا كافيا واسندت حكمها الى
اساس قانوني
- مسؤولية شركة التفريغ عن الضرر الناتج عن هلاك البضاعة او تعيبها خلال وجودها على المواعين
-
بما انه
من الثابت بتقرير الخبير السيد صواراتي بان قسما من البضاعة المتضررة
اي 43 بالة قد افرغت على مواعين خاصة شركة التفريغ اللبنانية وقد مكثت
في المواعين طوال نهار 18 كانون الاول سنة 1951 وشطرا من نهار 19 كانون
الاول سنة 1951 وقد تبللت هذه البالات بماء المطر وتعطلت بنسبة حددها
الخبير السيد خطار
وبما ان محكمة الاستئناف استثبتت بما لها من حق التقدير بان شركة
التفريغ لا يمكن اعتبارها مؤجرة لمواعينها بل هي تقوم بعمليات التفريغ
بواسطة عمالها ومواعينها من الباخرة الى البر وهي تعتبر كوديعة وحارسة
للبضاعة المنقولة على مواعينها وهي بالتالي مسؤولة عن كل هلاك او تعيب
كان في الوسع اتقاؤه وان شركة التفريغ لم تاخذ الاحتيطات لمنع تسرب
مياه الامطار الى البالات فلم تضع عليها اغطية او مشمعات لمنع وقوع
الاضرار عليها كما هو ثابت كفاية بتقرير الخبير وبالاوراق الرسمية
وخلصت المحكمة الى القول بانه يتوجب اعتبار شركة التفريغ مسؤولة عن
الاضرار المشكو منها
وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف مؤيد باجتهاد هذه المحكمة
المستمر
وبما ان محكمة الاستئناف عللت لقولها تعليلا قانونيا كافيا واسندت
حكمها الى اساس قانوني