Court of Cassation, civil chamber 15/02/1960
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1960
- Date
- 15/02/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- شروط ابطال القرار التحكيمي
-
وبما انه يجوز بمقتضى
احكام المادة 840 من الاصول المدنية طلب ابطال القرار التحكيمي اذا كان
الحكم قد خرج في قراره التحكيمي على نصوص عقد التحكيم كان يكون تجاوز
نطاق المهمة المحددة له
- امكانية تفضيل الدفاتر التجارية الممسوكة حسب الاصول والمؤيدة بمستندات خطية على غيرها
-
وبما ان المهمة المحددة للحكم
بموجب عقد التحكيم هي اجراء المحاسبة بالاستناد الى دفاتر الطرفين على
ان يصدر حكمه بهذا الشان وفقا للضمير والوجدان
وبما انه عندما يوجد تناقض بين قيود دفاتر الطرفين فلا بد للخبير ان
يفضل قيود احدهما على الاخر اذا كانت ممسوكة وفقا للاصول ومؤيدة
بمستندات خطية
وحيث ان الخبير بتفضيله قيود دفاتر المميز عليهما واخذه بها لانها
واردة وفقا للاصول وبالتسلسل ومؤيدا بالفواتير المبرزة لا يكون قد خرج
على المهمة المحددة له بموجب عقد التحكيم وهي الاستناد الى قيود دفاتر
الطرفين
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان الحكم تقيد بكل دقة بنصوص عقد
التحكيم لم تخالف احكام المادة 840 من الاصول المدنية انما تكون
استعملت حقها في تقدير الوقائع دون ان تفسد معناها وحقها هذا لا يقع
تحت رقابة محكمة التمييز كما انها تكون قد بنت حكمها على اساس قانوني
صحيح
- مفهوم السبب التمييزي المبني على عدم البت باحد المطالب والفرق بين المطالب ووسائل الدفاع
-
بما ان المميز يدلي بانه
بين في استحضاره الاستئنافي ان الحكم لم يطلع على قيود دفاتره وان كل ما
دونه في تقريره بهذا الخصوص غير صحيح وانه لم يقم باستيضاح الطرفين
واجراء المقابلة بينهما غير ان محكمة الاستئناف لم تبت في هذه الطلبات
ولم تات على ذكرها ولم ترد على الاسباب المدلى بها مخالفة بذلك احكام
المادة 4 من الاصول المدنية
وبما ان ما ادلى به المميز امام محكمة الاستئناف بهذا الشان لا يؤلف
مطلبا انما يعتبر من قبيل وسائل الدفاع وقد اجابت عليها محكمة
الاستئناف ضمنا عندما قالت في حكمها ان الحكم قد اطلع على سجلات
الطرفين ودققت في قيودها واستخلصت منها اسباب قناعته. فلا تكون قد
خالفت احكام المادة 4 من الاصول المدنية