Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 136 /1969

Court
تمييز مدني
Number
136/1969
Date
24/12/1969
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شدياق
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما ان سبب النقض المدلى به على الشكل المذكور هو بالواقع

في حدود عدم وجود الاساس القانوني للحكم

وهو سبب النقض المنصوص عنه في الفقرة 4 من المادة 91 من قانون

التنظيم القضائي والذي يتحقق عندما يكون القرار خاليا من العناصر

الواقعية التي ارتكز عليها الحل المعطى او عندما يكون مرتكزا على عناصر

واقعية مشوهة