Court of Cassation, civil chamber 24/12/1969
تمييز مدني حكم رقم : 137 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/1969
- Date
- 24/12/1969
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، شدياق
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة
-
وبما ان محكمة الاستئناف
اعتبرت بما لها حق مطلق في تقدير الادلة والقرائن والمستندات المبرزة
طالما انها لم تشوه الوقائع وهذا لم يبد للمحكمة ان الاوراق المبرزة في
الملف غير كافية لاثبات حصول تصريح من المميز عليه امام لجنة
الاستملاك برغبته في الاحتفاظ بالفضلة المبحوث فيها كما انها اعتبرت
ان اوراق الدعوى غير كافية لاثبات الوقائع المدلى بها من المميزة توصلا
للقول بتوفر شروط الوحدة العقارية
وبما انه اذا كانت محكمة الاساس ملزمة بالرد على الاسباب المدلى بها
فانها تستقل في تقدير ادلة الثبوت واستخلاص عناصر قناعتها وانها ليست
ملزمة بالرد صراحة على وسائل الثبوت والحجج المدلى بها امامها متى
توفرت لديها اسباب قناعتها بحيث تعتبر انها ردتها ضمنا عندما فصلت
الدعوى فلا تكون افقدت قرارها الاساس القانوني
وبما ان التمييز يكون مردودا في سببيه بالاستناد الى ما تقدم