Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/1960

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1960

Court
تمييز مدني
Number
52/1960
Date
07/04/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير قوة المستندات المبرزة ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا الحق

-

بما ان

المميزة تدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف بقولها "ان الامطار

التي هطلت في 22 و23 تشرين الاول سنة 1951 لم تسقط نهارا اثناء عمليات

التفريغ انما حصلت ليلا بينما كانت البضاعة قد اصبحت في حوزة شركة

التفريغ وعلى مواعينها تكون قد شوهت الوقائع مخالفة مستندات القضية

التي تثبت بان تبلل البضاعة انما حصل قبل نزولها في المواعين وبعد

خروجها منه

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها مع الحاكم البدائي الى الافادات عن

الطقس المبرزة في الملف دون باقي المستندات لاستثبات ان الامطار

التي هطلت في يومي 22 و23 تشرين الاول سنة 1951 انما سقطت ليلا بعد ان

كانت البضاعة افرغت من على ظهر الباخرة واصبحت في المواعين تحت

حراسة شركة التفريغ انما تكون قد استعملت حقها في تقدير قوة المستندات

المبرزة وحقها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ما لم يثبت انها

شوهت مدى ومعنى هذه المستندات الامر الغير متوفر في هذه الدعوى

- حق محكمة الاساس بتقدير واستثبات الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا الحق

-

وبما ان

محكمة الاستئناف استثبتت بما لها من حق التقدير ان البضاعة تبللت بعد

ان افرغت ضمن المواعين واثناء وجودها ضمن المواعين المذكورة تحت حراسة

شركة التفريغ ثم عادت واستنتجت ان هذا التبلل ناتج عن عدم تغطيتها

بالمشمعات وان شركة التفريغ مسؤولة بالتالي عن هذا الاهمال وعن الاضرار

التي لحقت بالبضاعة

وبما ان استثبات محكمة الاستئناف للوقائع على الشكل المبين انفا

واستنتاجها مسؤولية شركة التفريغ عن الوقائع التي استثبتتها داخل ضمن

تقدير محكمة الاستئناف المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز