Court of Cassation, civil chamber 07/04/1960
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1960
- Date
- 07/04/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير قوة المستندات المبرزة ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا الحق
-
بما ان
المميزة تدلي تحت هذا السبب بان محكمة الاستئناف بقولها "ان الامطار
التي هطلت في 22 و23 تشرين الاول سنة 1951 لم تسقط نهارا اثناء عمليات
التفريغ انما حصلت ليلا بينما كانت البضاعة قد اصبحت في حوزة شركة
التفريغ وعلى مواعينها تكون قد شوهت الوقائع مخالفة مستندات القضية
التي تثبت بان تبلل البضاعة انما حصل قبل نزولها في المواعين وبعد
خروجها منه
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها مع الحاكم البدائي الى الافادات عن
الطقس المبرزة في الملف دون باقي المستندات لاستثبات ان الامطار
التي هطلت في يومي 22 و23 تشرين الاول سنة 1951 انما سقطت ليلا بعد ان
كانت البضاعة افرغت من على ظهر الباخرة واصبحت في المواعين تحت
حراسة شركة التفريغ انما تكون قد استعملت حقها في تقدير قوة المستندات
المبرزة وحقها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ما لم يثبت انها
شوهت مدى ومعنى هذه المستندات الامر الغير متوفر في هذه الدعوى
- حق محكمة الاساس بتقدير واستثبات الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا الحق
-
وبما ان
محكمة الاستئناف استثبتت بما لها من حق التقدير ان البضاعة تبللت بعد
ان افرغت ضمن المواعين واثناء وجودها ضمن المواعين المذكورة تحت حراسة
شركة التفريغ ثم عادت واستنتجت ان هذا التبلل ناتج عن عدم تغطيتها
بالمشمعات وان شركة التفريغ مسؤولة بالتالي عن هذا الاهمال وعن الاضرار
التي لحقت بالبضاعة
وبما ان استثبات محكمة الاستئناف للوقائع على الشكل المبين انفا
واستنتاجها مسؤولية شركة التفريغ عن الوقائع التي استثبتتها داخل ضمن
تقدير محكمة الاستئناف المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز