Court of Cassation, civil chamber 18/01/1983
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1983
- Date
- 18/01/1983
- President
- روبير غانم
- Members
- معوشي، زيادة
- Source
- Lebanese University
- مفعول امتناع المصرف عن دفع قيمة شيك مسحوب من المودع على حسابه الجاري المجمد
-
وبما انه مع هذا التعليل يكون القرار المميز
قد اخذ بعين الاعتبار القرار الاستئنافي الجزائي ووجد فيه ' كما وجد في
الحكم البدائي الجزائي ما يبرر القول بان الحساب لم يكن حسابا جاريا
يمكن سحب شك عليه بل حسابا مجمدا ' مما يجعل السبب الحاضر غير متوافق
مع واقع حال القرار المميز الذي لا يحتوى على العيب المنسوب اليه في
هذا السبب التمييزي الذي يضحى بالتالي مردودا
- شروط المراجعة التمييزية
-
بما ان المراجعة التمييزية لا
يمكن مباشرتها ضد هذه او تلك من الحيثيات بمعزل عن المراجعة ضد الفقرة
الحكمية فتكون هذه الاسباب غير مسموعة بالنظر لموضوعها