Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/1983

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983

Court
تمييز مدني
Number
1/1983
Date
18/01/1983
President
روبير غانم
Members
معوشي، زيادة
Source
Lebanese University

- مفعول امتناع المصرف عن دفع قيمة شيك مسحوب من المودع على حسابه الجاري المجمد

-

وبما انه مع هذا التعليل يكون القرار المميز

قد اخذ بعين الاعتبار القرار الاستئنافي الجزائي ووجد فيه ' كما وجد في

الحكم البدائي الجزائي ما يبرر القول بان الحساب لم يكن حسابا جاريا

يمكن سحب شك عليه بل حسابا مجمدا ' مما يجعل السبب الحاضر غير متوافق

مع واقع حال القرار المميز الذي لا يحتوى على العيب المنسوب اليه في

هذا السبب التمييزي الذي يضحى بالتالي مردودا

- شروط المراجعة التمييزية

-

بما ان المراجعة التمييزية لا

يمكن مباشرتها ضد هذه او تلك من الحيثيات بمعزل عن المراجعة ضد الفقرة

الحكمية فتكون هذه الاسباب غير مسموعة بالنظر لموضوعها