Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1983

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1983

Court
تمييز مدني
Number
6/1983
Date
29/03/1983
President
روبير غانم
Members
ابو مراد، زيادة
Source
Lebanese University

- اختصاص القاضي الناظر بالدعوى الجزائية ان ينظر بالدعوى المدنية

-

بما ان الدعوى تحدد

' فيما تحدد باطرافها وموضوعها

وبما انه اذا كان يبنى على احكام المادة 43 من قانون التنظيم القضائي

انه لا يجوز للقاضي الذي اشترك في النظر بدعوى معينة باطرافها وموضوعها

في درجة دنيا من المحاكمة ' ان يعود ويشترك في النظر بها في درجة اعلى '

فانما يكون ذلك بالنسبة للدعوى تلك المحددة بموضوعها وباطرافها

وبما انه اذا كان يترتب على احكام المادة 52 من قانون المحاكمات

الجزائية انه لا يجوز لاعضاء الهيئة الاتهامية ورئيسها ان ينظروا او

يحكموا في الدعوى التي باشروا فيها وظيفتهم فانما يتناول ذلك الدعوى

الجزائية المعينة باطرافها وموضوعها

- شروط الادلاء بقوة القضية المحكوم بها

-

بما انه يجب في السبب المثار تمييزا ان يكون قد

اثير لدى قضاء الاستئناف بشكل واضح ' غير مبهم ' من شأنه لفت انتباههم

اليه والى ما يحتوى من معان ومقاصد على وجه اكيد . وذلك باستعمال

الالفاظ لاي التباس من شأنه ان يعترى قوله ونيته لاحتجاج بالقضية

المحكمة

وبما ان الالفاظ والمباني التي استعملتها طالبة النقض لم تتوفر فيها

هذه الاوصاف ولم يكن قضاة الاستئناف ملزمين بان يحزروا من خلالها ان

المقصود منها او من ايرادها لما هو اثاره الدفع المبني على قوة القضية

المحكمة . فلا يمكن محاسبتهم اذا فاتهم ذلك لعدم لفت نظرهم او لالتباس

الامر عليهم خصوصا وان ليس لهم ان يثيروا من لدنهم الدفع المتعلق بقوة

القضية المحكمة

وبما ان السبب المدلى به يكون مثارا اذن لاول مرة لدى هذه المحكمة

وبالتالي مردودا