Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/08/1954

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1954

Court
تمييز مدني
Number
91/1954
Date
19/08/1954
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- الاعتداد بقيمة الدعوى للقول بقابلية الحكم الصادر فيها للتمييز

-

وبما ان قابيلة الحكم للتمييز تتوقف بمقتضى المادة /28

/ من قانون 10 ايار سنة 950 على قيمة القضية وليس على المبلغ المحكوم

به

- مفهوم قرار البلدية بتحويل العملة الذهبية المترتبة لها اساسا الى عملة لبنانية وقبول الفريق الثاني بهذا التحويل دون اعتراض

-

وبما ان قرار البلدية بتحويل العملة الذهبية المترتبة

اساسا الى عملة لبنانية وفقا للمعدل القانوني الساري وقبول الجهة المميز

عليها بهذا التحويل دون ابداء اى اعتراض قد انشأ بين الفريقين اتفاقا

جديدا لجهة معدل تحويل العملة فلم يعد بوسع البلدية ان تعتبر هذا المعدل

بمجرد مشيئتها الواحدة على ضوء مصلحتها تبعا لتقلبات معدل النقد

وبما ان النزاع خرج والحالة هذه عن نطاق القرار الاساسي الذي حدد القيمة

بعملة ذهبية واصبح الفريقان امام اتفاق جديد لاحق فلا يجوز للبلدية ان

تتمسك بالقرار السابق الذي حدد قيمة الشرفية بالعملة الذهبية وبانقضاء

مدة الاعتراض عليه بعد ان تم بينها وبين مورث المميز عليهم اتفاق جديد

حل محله

وبما ان القرار المميز بقبوله الدعوى لورودها ضمن المدة وباقراره مبدأ

الدفع على معدل الليرات اللبنانية المتفق عليها بين الفريقين لم يخالف

القانون وهو مسند الى اساس قانوني