Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1963

Court
تمييز مدني
Number
57/1963
Date
16/05/1963
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول توجيه الاستدعاء التمييزي الى رئيس المحكمة

-

بما ان المميز عليه طلب رد التمييز شكلا لعلة توجيه

الاستحضار لرئاسة محكمة التمييز وليس للمحكمة

بما انه لا يمكن التوقف عند طلب المميز عليه لان المقصود هو تقديم

الاستحضار الى المحكمة بواسطة الرئاسة كما هو ثابت من متن الاستحضار

التمييزي الذي ورد فيه طلب النقض من المحكمة لامن الرئاسة

- اصول تطبيق حق الخلفية في الطبقة الثانية من الورثة

-

وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 16 من قانون 23

حزيران سنة 1955 تنص بأن حق الخلفية يطبق لمصلحة فروع الاخ الذي توفي

قبل المورث او فروع الاخت التي توفيت قبل المورث عندما يرثون مع اخ

المورث او اخته الباقي على قيد الحياة