Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/08/1963

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1963

Court
تمييز مدني
Number
100/1963
Date
22/08/1963
President
جورج عيسى الخوري
Members
الصغير، محمصاني
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق المستأجر لتعويض الاستملاك

-

وبما

انه اذا كان المشترع اللبناني اوجب في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي

رقم 45/ل التعويض على المستأجر اذا كان يحمل صك ايجار ذي تاريخ صحيح

سابق لمرسوم الاستملاك فأنه قد اوجب من جهة اخرى في المادة 4 من

المرسوم المذكور تدوين اشارة مرسوم الاستملاك على صحيفة العقار العينية

ولا يصبح التخطيط الزاميا ولا يسري تجاه الغير بمقتضى احكام المادة 38

من ذلك المرسوم والمادة 9 من القرار 188 المعدلة بموجب المادة 4 من

القرار 5.ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 الا من تاريخ قيده في السجل

العقاري

وبما انه على ضوء الاحكام المبينة آنفا فأنه يحق للمستأجر ان يطالب

بالتعويض اذا كان تاريخ ايجارته الصحيح سابقا لتاريخ تدوين اشارة

الاستملاك على صحيفة العقار العينية

- اصول قيد مرسوم الاستملاك في السجل العقاري

-

وبما

ان المادة 4 من المرسوم الاستراعي رقم 45/ل معطوفة على المادة 2 منه

توجب في المناطق المشتملة على سجل عقاري ارسال نسخة من مرسوم الاستملاك

الى امين السجل العقاري مع بيان يحتوي على تعيين الاراضي او المباني

المستملكة مع خريطة مجزأة تشتمل على تعيين الاقسام المستملكة وتوجب على

امين السجل العقاري ان يشير في السجل الى مرسوم الاستملاك ويقفوا على

اهمية القسم المذكور بحيث يقوموا باجراء المعاملة التي تتناول العقار

مع علمهم التام بمدى الاستملاك المقرر الذي يشمل العقار المذكور

وبما ان عبارة قيد احتياطي بالاستملاك لاجل المنفعة العامة بموجب مذكرة

محافظ بيروت هي غير كافية لانه لا يشير الى رقم وتاريخ مرسوم الاستملاك

حتى يتمكن المستأجر من معرفة مدى ونوع الاستملاك

- استقلال التعويض المتوجب للمالك عن التعويض المتوجب للمستأجر من جراء الاستملاك

-

وبما ان التعويض المتوجب

للمستأجر مستقل عن التعويض المتوجب للمالك بدليل ان المادة 7 من

المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل اوجبت على الادارة المستملكة التعويض على

المستثمر والمستاجر اذا كان صك الاستثمار ام الاجارة يحمل تاريخا سابقا

لمرسوم الاستملاك ولا يتوجب على المالك دفع التعويض للمستأجر الا اذا

اغفل دعوته الى حضور جلسة المصالحة

وبما ان المستأجر في هذه الدعوى دعي لحضور جلسة المصالحة فتكون البلدية

المستملكة مسؤولة وحدها عن التعويض المتوجب للمميز عليه