Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1963

Court
تمييز مدني
Number
79/1963
Date
27/06/1963
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، الخوري
Source
Lebanese University

- مسؤولية الشريك المتضامن

-

بما ان محكمة الاستئناف

استثبتت بان المستانف عليه يوسف فارس ريا هو شريك متضامن مع المميز

البير ريا بموجب عقد شركة تجارية من نوع التضامن مسجلة في السجل

التجاري بتاريخ 24 تموز سنة 1956 وان من نتائج التضامن ان يكون الشركاء

مسؤولين بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن وفقا لاحكام المادة 46 من قانون

التجارة وان الاموال المحجوزة هي عائدة لكل من الشريكين البير ريا ويوسف

ريا