Court of Cassation, civil chamber 27/06/1963
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1963
- Date
- 27/06/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- محمصاني، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الشريك المتضامن
-
بما ان محكمة الاستئناف
استثبتت بان المستانف عليه يوسف فارس ريا هو شريك متضامن مع المميز
البير ريا بموجب عقد شركة تجارية من نوع التضامن مسجلة في السجل
التجاري بتاريخ 24 تموز سنة 1956 وان من نتائج التضامن ان يكون الشركاء
مسؤولين بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن وفقا لاحكام المادة 46 من قانون
التجارة وان الاموال المحجوزة هي عائدة لكل من الشريكين البير ريا ويوسف
ريا