Court of Cassation, civil chamber 14/08/1963
تمييز مدني حكم رقم : 96 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/1963
- Date
- 14/08/1963
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- الصغير، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد موضوع الدعوى ووصف العقد لتقدير قابليتها للتمييز
-
بما ان موضوع الدعوى لا يحدد فقط بالنظر للطلبات
الواردة في استحضار المدعي انما يرجع ايضا لتحديد ماهية النزاع والى
الدفوع المدلى بها من قبل المدعى عليه
وبما انه عند وجود خلاف بين الطرفين حول وصف العقد فيزعم احدهما انه
يؤلف عقد اجارة خاضع لقوانين التمديد فيما يزعم الاخر انه يؤلف عقد
استثمار غير خاضع لقوانين التمديد فان الدعوى لا تعتبر في هذه الحالة
داخلة ضمن دعاوى الاجور وتكون بالتالي قابلة للتمييز
- وصف العقد المتعلق باجارة قطعة ارض تصبح بنهاية العقد ملكا للمؤجر
-
وبما ان محكمة الاستئناف استندت لوصف العقد بانه
عقد اجارة الى انه ورد في بنود العقد عبارات "اجارة وبدل ايجار
والمستاجر والى ان المميزة نفسها انذرت المميز عليهم بدفع الايجار
المتاخر تحت طائلة سقوط حقهم من التمديد القانوني"
وبما ان محكمة الاستئناف نفت من جهة ثانية عن العقد المذكور صفة عقد
الاستثمار باعتبار ان الوصف المذكور ينطبق على التنازل عن حق استثمار
المؤسسات التجارية فقط وان عقد تاجير قطعة ارض من الغير لتشييد بناء
واستثماره على ان يصبح في نهاية مدة العقد ملكا للمؤجر هو من نوع العقود
ذات الاجور الهالكة