Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/1967

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1967

Court
تمييز مدني
Number
38/1967
Date
06/04/1967
President
شفيق ابو حيدر
Members
لطفي، حداد
Source
Lebanese University

- مفعول قرار انهاء الوقف على صحة عقد البيع

-

بما

ان عقد البيع موضوع البحث يتناول عقارات موقوفة وان بيع هذه العقارات

ممنوع بموجب المادة 174 من القرار 3339

وبما ان قانون الوقف الذري تاريخ 1947/03/10 لا يتضمن اي نص يثبت

الغاء احكام المادة 174 من القرار 3339 انما عالج قضية قسمة الوقف

وتصفيته بعد اعلان انهائه بحيث يصبح متى تحققت شروط هذا الانهاء ملكا

لمستحقيه

وبما ان مفعول قرار انهاء الوقف لا يزيل عن عقد البيع السابق لتاريخ

هذا صفة البطلان

بما ان بطلان عقد البيع بالاستناد الى المادة 174 من القرار 3339 يزيل

كل اثر لهذا العقد ولا يبقى من مفاعيله سوى اعادة الثمن

- سلطان محكمة الاساس بتقدير تحقق الشرط المعلق عليه عقد البيع

-

بما ان تحقيق الشرط المتعلق عليه عقد البيع وهو

الترخيص من السلطة المختصة انمايعود تقديره لسلطان محكمة الاساس ولا

يخضع لرقابة محكمة التمييز فضلا عن ان المميز لم ينذر البائعين ولا طلب

امهاله للحصول على الترخيص