Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1963

Court
تمييز مدني
Number
41/1963
Date
11/04/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- اصول توزيع الرسوم والمصاريف البدائية والاستئنافية بعد النقض

-

وبما ان نقض القرار الاستئنافي من احدى جهاته يستتبع كنتيجة له

ابطال الفقرة منه المتعلقة بالمصاريف والرسوم ولو لم يتناولها استحضار

النقض بصورة خاصة بحيث يحق لمحكمة التمييز ان تجرى بسلطتها التنسيبية

توزيعا جديدا للرسوم والمصاريف

وبما ان محكمة التمييز بعد ان عدلت المبلغ المحكوم به استئنافا رأت

بسلطتها التنسيبية ان تقضي بتضمين الطرفين مناصفة جميع الرسوم والمصاريف

بما فيها الرسوم البدائية التي فسخ الحكم بهائيا من جهتها