Court of Cassation, civil chamber 11/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1963
- Date
- 11/04/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- اصول توزيع الرسوم والمصاريف البدائية والاستئنافية بعد النقض
-
وبما ان نقض القرار الاستئنافي من احدى جهاته يستتبع كنتيجة له
ابطال الفقرة منه المتعلقة بالمصاريف والرسوم ولو لم يتناولها استحضار
النقض بصورة خاصة بحيث يحق لمحكمة التمييز ان تجرى بسلطتها التنسيبية
توزيعا جديدا للرسوم والمصاريف
وبما ان محكمة التمييز بعد ان عدلت المبلغ المحكوم به استئنافا رأت
بسلطتها التنسيبية ان تقضي بتضمين الطرفين مناصفة جميع الرسوم والمصاريف
بما فيها الرسوم البدائية التي فسخ الحكم بهائيا من جهتها