Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1963

Court
تمييز مدني
Number
51/1963
Date
09/05/1963
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول الاستئناف المقدم من بعض الورثة ضد حصر الارث

-

وبما ان الاستئناف الموجه من بعض المحكوم عليهم في المواد التي لا

تقبل التجزئة هو مقبول ويستفيد منه سائر المحكوم عليهم الاخرين الذين لم

يستأنفوا الحكم باعتبار ان موضوع الدعوى يتطلب حلا واحدا تجاه الجميع

- المحكمة المختصة للنظر بحصر ارث المسلم اللبناني

-

وبما

ان المتوفي والورثة هم من الطائفة المحمدية

وبما انه بمقتضى المادة 14 من نظام المحاكم الشرعية الصادر في 24 تشرين

الثاني سنة 1942 يعود للمحكمة الشرعية وحدها حق النظر بدعاوى النسب

واثبات الوفاة وانحصار الارث

وبما ان الحاكم المنفرد في البقاع الذي اصدر بتاريخ 21 اذار سنة 1952

حكمه المطعون فيه بثبوت وفاة احمد حسن عثمان بانحصار ارثه على الوجه

المبين في حكمه قد تجاوز صلاحيته وخالف احكام المادة 14 من نظام

المحاكم الشرعية

وبما انه يعود للمحكمة الشرعية الصالحة في لبنان عندما يتقدم امامها

الفريق الاكثر عجلة بدعوى اثبات وفاة وانحصار ارث احمد حسن عثمان من

كفريا ان تبحث فيما اذا كانت المحكمة الشرعية اللبنانية هي الصالحة

لاصدار اعلام الوفاة وحصر الارث بالنظر لكون المتوفي لبناني الاصل

ويكون الورثة كلهم او بعضهم هم من اللبنانيين