Court of Cassation, civil chamber 09/05/1963
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1963
- Date
- 09/05/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- محمصاني، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاستئناف المقدم من بعض الورثة ضد حصر الارث
-
وبما ان الاستئناف الموجه من بعض المحكوم عليهم في المواد التي لا
تقبل التجزئة هو مقبول ويستفيد منه سائر المحكوم عليهم الاخرين الذين لم
يستأنفوا الحكم باعتبار ان موضوع الدعوى يتطلب حلا واحدا تجاه الجميع
- المحكمة المختصة للنظر بحصر ارث المسلم اللبناني
-
وبما
ان المتوفي والورثة هم من الطائفة المحمدية
وبما انه بمقتضى المادة 14 من نظام المحاكم الشرعية الصادر في 24 تشرين
الثاني سنة 1942 يعود للمحكمة الشرعية وحدها حق النظر بدعاوى النسب
واثبات الوفاة وانحصار الارث
وبما ان الحاكم المنفرد في البقاع الذي اصدر بتاريخ 21 اذار سنة 1952
حكمه المطعون فيه بثبوت وفاة احمد حسن عثمان بانحصار ارثه على الوجه
المبين في حكمه قد تجاوز صلاحيته وخالف احكام المادة 14 من نظام
المحاكم الشرعية
وبما انه يعود للمحكمة الشرعية الصالحة في لبنان عندما يتقدم امامها
الفريق الاكثر عجلة بدعوى اثبات وفاة وانحصار ارث احمد حسن عثمان من
كفريا ان تبحث فيما اذا كانت المحكمة الشرعية اللبنانية هي الصالحة
لاصدار اعلام الوفاة وحصر الارث بالنظر لكون المتوفي لبناني الاصل
ويكون الورثة كلهم او بعضهم هم من اللبنانيين