Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1963

Court
تمييز مدني
Number
75/1963
Date
25/06/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، محمصاني
Source
Lebanese University

- اصول اجراء مهمة الخبير

-

وبما انه يعود للخبير

الحق بأن يبين عناصر التحقيق التي يريد اعتمادها

وبما انه يعود اليه الحق في اجراء الكشوف والتدقيق في الدفاتر عند

الاقتضاء

وبما انه اذا توافرت لديه عناصر الثبوت كان بوسعه ان يكتفي باعمال

التحقيق التي قام بها

وبما ان محكمة الاستئناف باعتمادها على تقرير الخبير تكون استعملت حق

تقديرها المطلق الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

- مفعول عدم بيان الاسباب القانونية التي توجب النقض

-

بما انه بمقتضى المادة 61 من قانون التنظيم القضائي يترتب على

مستدعي النقض ان يبين الاسباب القانونية التي توجب النقض

وبما ان المستدعي اقتصر تحت هذا السبب على بيان الواقعة المادية دون

تبيان السبب القانوني الذي يستند اليه

وبما ان السبب المدلى به يستلزم الرد