Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/1972

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1972

Court
تمييز مدني
Number
71/1972
Date
08/12/1972
President
شحادة خزامي
Members
فياض، شدياق
Source
Lebanese University

- مفعول التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية على توفر قوة القضية المحكمة

-

وحيث اذا كانت محكمة الاستئناف بقرارها الاول

قد اعتبرت في حيثيات قرارها ان المختار ليس ذا صفة لتمثيل الاملاك

العامة والدفاع عنها فانها في الفقرة الحكمية منه اذ ردت الاستئناف

اساسا تكون قد ابقت على حكم القاضي العقاري القائل بملكية المنازع فيه

على انه ملك خاص تابع للعقار 26 المنوه عنه فاصبح له قوة القضية

المحكمة بما حكم به وقد جاء القرار الاستئنافي الحالي يؤكد هذا الاثر

العالق به فلم يتناقض مع مضمون الفقرة الحكمية السابقة والتي وحدها لها

قوة القضية المحكمة دون التعليل الذي اوردته المحكمة الاستئنافية وان

تناقض مع مضمونها مما يجعل السبب الثاني من اسباب النقض غير قائم

وبالتالي مردودا