Court of Cassation, civil chamber 20/10/1972
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1972
- Date
- 20/10/1972
- President
- شحادة خزامي
- Members
- شدياق، العوجى
- Source
- Lebanese University
- شروط التلازم في الدعوى التي تتناول ابطال عدة عقود بيع
-
وبما ان
محكمة الاستئناف قالت في قرار 10 تموز سنة 1969 ان الادعاء تناول
العقارات المباعة من نسيم حبتر لشقيق المميز عليها ابراهيم باعتبار
انها اشتريت من مال والدها وانه طلب من نسيم تسجيلها على اسم شقيقها
ابراهيم واضافت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه انه طالما ان
موضوع الادعاء هو اعلان صورية العقود كافة واعتبارها هبة وتخفيضها بما
في ذلك العقود المجراة من الوالد لوالده. فيكون ادعاء المميز بعدم وجود
التلازم غير جدي
وبما انه يتبين مما تقدم ان محكمة الاستئناف بحثت مسألة التلازم
المطروحة امامها واعطتها جوابا مستندة بذلك الى السبب الذي ارتأته وهو
شمول دعوى الهبة العقارات الوارد ذكرها في العقود موضوع الادعاء
وبما انه بصرف النظر عن صوابية السبب الذي استندت اليه المحكمة او
عدم صوابيته اذ ان الطعن بصحة السبب كان يجب ان يستند في هذه الحالة
الى مخالفة النصوص التي ترعى احكام التلازم - فان المحكمة تكون قد
اجابت على المسألة المطروحة بالاستناد الى السبب الذي اعتمدته فلا
تكون والحالة هذه خالفت المادة 4 اصول مدنية
- تشويه الوقائع كسبب من اسباب النقض
-
وبما ان تشويه الوقائع الذي
يتذرع به المميز تحت هذا السبب لا يدخل بحد ذاته ضمن الاسباب المنصوص
عنها حصرا في المادة 61 مما يوجب رد السبب المدلى به بالشكل الذي ورد
فيه