Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/1972

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1972

Court
تمييز مدني
Number
59/1972
Date
20/10/1972
President
شحادة خزامي
Members
شدياق، العوجى
Source
Lebanese University

- شروط التلازم في الدعوى التي تتناول ابطال عدة عقود بيع

-

وبما ان

محكمة الاستئناف قالت في قرار 10 تموز سنة 1969 ان الادعاء تناول

العقارات المباعة من نسيم حبتر لشقيق المميز عليها ابراهيم باعتبار

انها اشتريت من مال والدها وانه طلب من نسيم تسجيلها على اسم شقيقها

ابراهيم واضافت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه انه طالما ان

موضوع الادعاء هو اعلان صورية العقود كافة واعتبارها هبة وتخفيضها بما

في ذلك العقود المجراة من الوالد لوالده. فيكون ادعاء المميز بعدم وجود

التلازم غير جدي

وبما انه يتبين مما تقدم ان محكمة الاستئناف بحثت مسألة التلازم

المطروحة امامها واعطتها جوابا مستندة بذلك الى السبب الذي ارتأته وهو

شمول دعوى الهبة العقارات الوارد ذكرها في العقود موضوع الادعاء

وبما انه بصرف النظر عن صوابية السبب الذي استندت اليه المحكمة او

عدم صوابيته اذ ان الطعن بصحة السبب كان يجب ان يستند في هذه الحالة

الى مخالفة النصوص التي ترعى احكام التلازم - فان المحكمة تكون قد

اجابت على المسألة المطروحة بالاستناد الى السبب الذي اعتمدته فلا

تكون والحالة هذه خالفت المادة 4 اصول مدنية

- تشويه الوقائع كسبب من اسباب النقض

-

وبما ان تشويه الوقائع الذي

يتذرع به المميز تحت هذا السبب لا يدخل بحد ذاته ضمن الاسباب المنصوص

عنها حصرا في المادة 61 مما يوجب رد السبب المدلى به بالشكل الذي ورد

فيه