Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1970

Court
تمييز مدني
Number
112/1970
Date
15/12/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير قبول طلب ادخال شخص ثالث

-

بما ان

محكمة الاستئناف بتقريرها رد طلب ادخال الشخص الثالث قد عللت

قرارها لهذه الجهة بقولها )انه لا يكون من محل لادخال الشخص الثالث

ولا لاستماعه بصدد المسؤولية ولم يكن ادخاله ليفيد بالنسبة للمسألة

الاساسية المبحوثة والمتعلقة بقيام التنازل والغائه اذ ان احدا من

الفريقين لم يدل بمعدل موافقة من هذا الشخص على التنازل وكانت مواقف

كل منهما ترتكز على عدم حصول قبل هذه الموافقة( فتكون بذلك قد عللت

بصورة كافية النتيجة التي توصلت اليها بهذا الشان لا سيما وانها لم تكن

ملزمة بتمحيص ما تضمنته اقوال الشخص الثالث بعد ان اعتبرت بان

ادخاله في المحاكمة لم يكن ليفيد بالنسبة للنزاع القائم بين الفريقين

هذا مع العلم بان اللائحة الاستئنافية التي قدمها الشخص الثالث بتاريخ

1969/04/03 قد تضمنت )بان عقد البيع يبقى محصورا بين طرفين ولا يتعداه

مفعوله مما يقتضي تقرير اخراجه من المحاكمة محتفظا بحقه في طلب تخمين

البدل عملا بقانون الملكية التجارية في حال انتقال الاجارة الى المستأنف

( وهذا ما يجعل اقوال المميز من هذه الجهة مستوجبة الرد لعدم وجود

مخالفة للمادة 4 مدنية

- توفر شروط فقدان الاساس القانوني

-

وبما ان فقدان الاساس

القانوني الذي يتذرع به المميز تحت السببين الاول والثاني لا يتحقق الا

عندما يكون القرار خاليا من العناصر الواقعية التي ارتكز عليها الحل

المعطى فيه او عندما يكون مرتكزا على عناصر واقعية مشوهة

وبما ان محكمة الاستئناف قد استخلصت من اقوال الفريقين ومن موقفهما في

الدعوى عدم حصول موافقة من المالك على التنازل

- حق تقدير تصريحات الفرقاء بشان الحصول على موافقة المالك على عقد بيع مؤسسة تجارية

-

وبما ان باقي تصريحات الفريقين لم تكن لتفيد

حصول مثل هذا الاتفاق ولذا فقد اعتبرت محكمة الاستئناف بما لها من حق

التقدير ومن كون الفريقين )كانا ما يزالان يتنازعان حول من يقع عليه عب

ء مفاوضة المالك واخذ موافقته وارضائه عند الاقتضاء من اجل الحصول على

موافقته على التنازل وحول من تقع عليه مسؤولية عدم التنفيذ بسبب عدم

الحصول على موافقة المالك بان مثل هذه الموافقة لم تحصل وتقديرها هذا

يخرج عن رقابة محكمة التمييز وتستقل به محكمة الاستئناف بصفتها محكمة

الاساس