Court of Cassation, civil chamber 15/02/1952
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1952
- Date
- 15/02/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاوي، بدوي
- Source
- Lebanese University
- شروط اختصاص محكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات
-
وبما ان هذه الدعوى تقدمت الى محكمة التمييز )المختصة بحل
الخلافات ( بطلب اعطاء القرار باعتبار الزواج الاول المعقود بين
المستدعين ريشار الحاج وبولين بلانكا صحيحا وان لا قيمة قانونية للزواج
المعقود بين جاك بلانكا وبولين المذكورة
وبما ان المادة 17 من قانون التنظيم القضائي تعطي محكمة التمييز الحق في
البت في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على
الصلاحية بين محكمتين مذهبيتين
وبما ان المادة ذاتها تعطي محكمة التمييز حق النظر في الاعتراض على
صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابلية هذا الحكم
للتنفيذ
وبما ان المستدعين لم يبرزا اي حكم في هذه الدعوى يمكن ان يكون موضوع
النظر ولا ادليا بصدور حكم .
وبما انه ليس لمحكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات ان تبت بمسألة
اعتبار اي من عقدي الزواج هو الصحيح
- اختصاص محكمة حل الخلافات للنظر في صحة عقد زواج روحي
-
وبما ان المستدعيين لم يبرزا اي حكم في هذه الدعوى يمكن ان يكون
موضوع النظر ولا ادليا بصدور حكم
وبما انه ليس لمحكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات ان تبت بمسألة
اعتبار اي من عقدي الزواج هو الصحيح