Court of Cassation, civil chamber 01/02/1952
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1952
- Date
- 01/02/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- قابلية قرار الاحالة في المزايدة العلنية للتمييز
-
وبما ان المادة 765 من الاصول المدنية تنص ان قرار
الاحالة لا يقبل الاعتراض وانه يجوز الطعن فيه من اجل عيب في صيغته
امام محكمة الاستئناف فتفصل في شانه بقرار لا يقبل الاعتراض '
وبما ان المادة 17 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950
فتح باب التمييز ضد الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية من
محكمة الاستئناف
وبما ان القاعدة العامة هي ان طريق التمييز هو مفتوح ضد جميع الاحكام
الصادرة عن محكمة الاستئناف
وبما ان كل استثناء لهذه القاعدة العامة ينطوي على تقييد ممارسة حق ويجب
ان يكون بنص صريح
- شروط الطعن بقرار الاحالة
-
بما ان
المادة 765 من الاصول المدنية تجيز الطعن في قرار الاحالة من اجل عيب
في صيغته فقط
وبما ان العيب في صيغة القرار يقتصر على العيوب الشكلية الحاصلة في
القرار ذاته وعلى العيوب الشكلية الحاصلة في الاصول الواجب اتباعها في
ذات جلسة المزايدة والتي بني عليها قرار الاحالة
- مفعول العيب في المعاملات الاجرائية السابقة لجلسة المزايدة على صحة قرار الاحالة
-
وبما ان
العيوب الحاصلة في المعاملات الاجرائية بتاريخ سابق لجلسة المزايدة
ولقرار الاحالة لا تعتبر عيبا في صيغة القرار وانما هي من العيوب التي
يبقى الادلاء ببطلانها مستطاعا الى ان تقرر الاحالة عملا بحكم المادة
774 من الاصول المدنية ويجب رفع الدعوى بها قبل قرار الاحالة )مادة 775
اصول مدنية(
وبما ان المخالفة المدلى بها تمييزا الناشئة عن عدم تطبيق القانون لجهة
توجب تبليغ دفتر الشروط الى الشركاء والاخلال باحكام المادة 748 انما
هي من العيوب السابقة لجلسة المزايدة فلا تشكل عيبا في صيغة قرار
الاحالة على الوجه المبين في المادة 765 من الاصول المدنية فيكون السبب
المدلى به مردودا