Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1952

Court
تمييز مدني
Number
13/1952
Date
01/02/1952
President
بدري المعوشي
Members
عكاوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- قابلية قرار الاحالة في المزايدة العلنية للتمييز

-

وبما ان المادة 765 من الاصول المدنية تنص ان قرار

الاحالة لا يقبل الاعتراض وانه يجوز الطعن فيه من اجل عيب في صيغته

امام محكمة الاستئناف فتفصل في شانه بقرار لا يقبل الاعتراض '

وبما ان المادة 17 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950

فتح باب التمييز ضد الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية من

محكمة الاستئناف

وبما ان القاعدة العامة هي ان طريق التمييز هو مفتوح ضد جميع الاحكام

الصادرة عن محكمة الاستئناف

وبما ان كل استثناء لهذه القاعدة العامة ينطوي على تقييد ممارسة حق ويجب

ان يكون بنص صريح

- شروط الطعن بقرار الاحالة

-

بما ان

المادة 765 من الاصول المدنية تجيز الطعن في قرار الاحالة من اجل عيب

في صيغته فقط

وبما ان العيب في صيغة القرار يقتصر على العيوب الشكلية الحاصلة في

القرار ذاته وعلى العيوب الشكلية الحاصلة في الاصول الواجب اتباعها في

ذات جلسة المزايدة والتي بني عليها قرار الاحالة

- مفعول العيب في المعاملات الاجرائية السابقة لجلسة المزايدة على صحة قرار الاحالة

-

وبما ان

العيوب الحاصلة في المعاملات الاجرائية بتاريخ سابق لجلسة المزايدة

ولقرار الاحالة لا تعتبر عيبا في صيغة القرار وانما هي من العيوب التي

يبقى الادلاء ببطلانها مستطاعا الى ان تقرر الاحالة عملا بحكم المادة

774 من الاصول المدنية ويجب رفع الدعوى بها قبل قرار الاحالة )مادة 775

اصول مدنية(

وبما ان المخالفة المدلى بها تمييزا الناشئة عن عدم تطبيق القانون لجهة

توجب تبليغ دفتر الشروط الى الشركاء والاخلال باحكام المادة 748 انما

هي من العيوب السابقة لجلسة المزايدة فلا تشكل عيبا في صيغة قرار

الاحالة على الوجه المبين في المادة 765 من الاصول المدنية فيكون السبب

المدلى به مردودا