Court of Cassation, civil chamber 29/11/1961
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1961
- Date
- 29/11/1961
- President
- خليل جريج
- Members
- الصغير، فران
- Source
- Lebanese University
- مدى ارتباط القاضي بالقرار التمهيدي الذي يصدره في موضوع الاستجواب
-
وحيث انه لا خلاف في ان فكتور وان يكون من اصل لبناني
الا انه برازيلي الجنسية
وحيث ان المحكمة ترى في ما تقدم قرائن تثبت ان المميز عليه عاد الى
البرازيل حيث تفترض اقامته وانه كان على الجهة المميزة ان تثبت ما
تدعيه من وجوده في لبنان وتهربه من الاستجواب
وحيث على افتراض انه سافر بعد صدور القرار باستجوابه فان عدم تبلغه
هذا القرار شخصيا قرينة على عدم علمه به ولم تقم الجهة المميزة الدليل
على العكس
وحيث ان قرار الاستجواب الذي اصدرته هذه المحكمة لا يتضمن وقائع
واسئلة معينة لتكون موضوعا للاستجواب فهو قرار تمهيدي لا يربط القاضي
الذي اصدره خصوصا اذا تعذر تنفيذه كما هي الحال بهذه الدعوى بسبب هجرة
المميز عليه المقرر استجوابه
- في الادعاء بالبيع الذي يخفي هبة وجواز اثباتها بالبينة الشخصية
-
وحيث انه لا تحايل على القانون بجعل البيع يخفي هبة لان الهبة ليست
من العقود المحرمة وبالتالي فانه لا يجوز اثبات ان البيع يخفي هبة
بالبينة الشخصية استنادا الى التحايل على القانون
وحيث انه طالما لم يثبت كون عقدى البيع الحاصلين لمصلحة فكتور غرزوزى
يخفيان هبة فان التواطؤ بينه وبين وليم عرمان يكون قد انتفى بالتبعية