Court of Cassation, civil chamber 13/11/1961
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1961
- Date
- 13/11/1961
- President
- خليل جريج
- Members
- الصغير، فران
- Source
- Lebanese University
- مدى حق المحكمة في اصدار الحكم النهائي بدون تنفيذ القرار الاعدادي القاضي بالاستجواب
-
حيث ان محكمة الاستئناف كانت قضت
بقرار اعدادي باستجواب الفريقين بدون ان تعين المسائل الواقعية التي
يجرى عليها الاستجواب
وحيث انها عادت بعد القرار الاعدادي وفي جلسة علنية الى اصدار قرار
لاحق بالرجوع عن القرار الاول وذلك بتاريخ 959/8/25
وحيث ان المميز لم يطعن بهذا القرار الاخير الذي الغى القرار الاول
ومنع بالنتيجة تنفيذه ولهذا لا يمكن ان تواخذ المحكمة على اصدار الحكم
النهائي بدون تنفيذ قرار الاستجواب
- حق قاضي الاساس في التقدير لجهة تفسير كلمة افراز وتعلق هذا الافراز بقسم من عقاره ورقابة محكمة التمييز
-
حيث ان محكمة الاستئناف
بعد اطلاعها على اقوال الفريقين ومنطوق حكم 956/5/31 عمدت الى ايضاح
المقصود بكلمة الافراز فيما اذا كانت تتعلق بالقسم 25 ام بكامل العقار
813 وفسرته الحكم بالمعنى الذي يجعل الافراز متعلقا بالقسم 25 فقط
وحيث ان التفسير يعود الى قاض الاساس الذي يشتغل به على ضوء ما
يستخرجه من اقوال الفرقاء ومنطوق المستندات وحيثيات الحكم ولا يخضع
عمله لرقابة محكمة التمييز مالم يكن فيه تجاوز على مال الحكم وافساد
لمعناه الصريح