Court of Cassation, civil chamber 16/11/1961
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/1961
- Date
- 16/11/1961
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تعيين الوقائع التي تؤدي لاظهار سوء نية المشتري على دعوى الابطال
-
وحيث ان التعليل بان الجهة
المستأنفة لم تعين الوقائع التي تؤدي الى اظهار سوء نية المشتري الذي لم
تنتقده الجهة المميزة كاف لاعطاء قرار المحكمة القاضي برد دعوى الابطال
اساس قانونيا ولا يؤثر عليه قول المحكمة ان الجهة المميزة لم تبين
الوسيلة التي تريد استعمالها لاثبات مدعاها لان عدم تعيين الوقائع التي
تؤدي لاظهار سؤء نية المشتري حنا خليفة يجعل كل وسيلة للاثبات في هذا
الحقل عديمة الفائدة بما في ذلك الاستجواب لكونها عديمة الموضوع