Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/1961

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1961

Court
تمييز مدني
Number
50/1961
Date
16/11/1961
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تعيين الوقائع التي تؤدي لاظهار سوء نية المشتري على دعوى الابطال

-

وحيث ان التعليل بان الجهة

المستأنفة لم تعين الوقائع التي تؤدي الى اظهار سوء نية المشتري الذي لم

تنتقده الجهة المميزة كاف لاعطاء قرار المحكمة القاضي برد دعوى الابطال

اساس قانونيا ولا يؤثر عليه قول المحكمة ان الجهة المميزة لم تبين

الوسيلة التي تريد استعمالها لاثبات مدعاها لان عدم تعيين الوقائع التي

تؤدي لاظهار سؤء نية المشتري حنا خليفة يجعل كل وسيلة للاثبات في هذا

الحقل عديمة الفائدة بما في ذلك الاستجواب لكونها عديمة الموضوع