Court of Cassation, civil chamber 06/11/1961
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1961
- Date
- 06/11/1961
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن في قرار الاحالة
-
وحيث ان الطعون التي يوجهها
المميزان للمزايدة اذا كانت تعتبر عيبا في صيغة قرار الاحالة فانه كان
يجب ان تقدم لمحكمة الاستئناف ضمن مهلة الخمسة ايام وفقا لاحكام
المادة 765 المذكورة
وحيث ان شيئا من هذا لم يحصل فان قول محكمة الاستئناف بان قرار
الاحالة اصبح مبرما ومنها مهلة الستة اشهر التي اصبحت غير قابلة
التعديل يكون منطبقا على احكام القانون
- مفعول دعوى الابطال لدى القضاء العادي على قرار الاحالة
-
وحيث
ان قرار 960/10/22 الصادر عن رئيس الاجراء هو قرار اداري كما وصفته
محكمة الاستئناف وهو يقضي بايقاف التسجيل مؤقتا وهو فضلا عن انه لم
يتعرض لمهلة الستة اشهر فانه لا يمكن ان يمس قوة قرار الاحالة المبرم
وحيث ان دعوى الابطال المقامة لدى القضاء العادي بفرض قبولها لا توقف
تنفيذ قرار الاحالة الا انها اذا اقترنت بنتيجة نهائية لصالح الجهة
المميزة فانها تقضي على قرار الاحالة نفسه وعليه فان قول محكمة
الاستئناف بان قرار الاحالة اصبح مبرما مع علمها بوجود دعوى الابطال
يتفق مع احكام القانون