Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/1961

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1961

Court
تمييز مدني
Number
47/1961
Date
06/11/1961
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- شروط الطعن في قرار الاحالة

-

وحيث ان الطعون التي يوجهها

المميزان للمزايدة اذا كانت تعتبر عيبا في صيغة قرار الاحالة فانه كان

يجب ان تقدم لمحكمة الاستئناف ضمن مهلة الخمسة ايام وفقا لاحكام

المادة 765 المذكورة

وحيث ان شيئا من هذا لم يحصل فان قول محكمة الاستئناف بان قرار

الاحالة اصبح مبرما ومنها مهلة الستة اشهر التي اصبحت غير قابلة

التعديل يكون منطبقا على احكام القانون

- مفعول دعوى الابطال لدى القضاء العادي على قرار الاحالة

-

وحيث

ان قرار 960/10/22 الصادر عن رئيس الاجراء هو قرار اداري كما وصفته

محكمة الاستئناف وهو يقضي بايقاف التسجيل مؤقتا وهو فضلا عن انه لم

يتعرض لمهلة الستة اشهر فانه لا يمكن ان يمس قوة قرار الاحالة المبرم

وحيث ان دعوى الابطال المقامة لدى القضاء العادي بفرض قبولها لا توقف

تنفيذ قرار الاحالة الا انها اذا اقترنت بنتيجة نهائية لصالح الجهة

المميزة فانها تقضي على قرار الاحالة نفسه وعليه فان قول محكمة

الاستئناف بان قرار الاحالة اصبح مبرما مع علمها بوجود دعوى الابطال

يتفق مع احكام القانون