Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/1958

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1958

Court
تمييز مدني
Number
48/1958
Date
25/06/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حنين
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على عدم تحفظ المرسل اليه ضمن المهلة بشان الضرر في البضاعة

-

حيث ان المادة 215 من قانون

التجارة البحرية تنص انه اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان

يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفا التفريغ وفي وقت التسلم على

ابعد حد والا يفترض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن

وحيث ان هذه المادة لا تعين مهلة اسقاط خلالها تفرض على صاحب البضاعة

او مستلمها ان يبدي ملاحظاته وتحفظاته بشان حالة البضاعة حتى اذا

استلمها ولم يبد اي تحفظ يسقط حقه في المداعاة بانها عندما استلمها كانت

معيوبة او متضررة بل انها تنشيء قرينة بان مستلم البضاعة بسكوته يعتبر

انه استلمها صحيحة ومنطبقة على ما ورد الوصف بشانها في وثيقة الشحن

ولكن هذه القرينة ككل القرائن التي لا يرد النص عليها بانها لا تقبل

بينة العكس يمكن دحضها بتقديم الادلة على ما يثبت خلاف ما تدل عليه

وحيث ان محكمة الاساس بقبولها البينة المعاكسة للقرينة المذكورة لا

تكون خالفت نص المادة 215 المشار اليها

- حق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات ومفهوم فقدان الاساس القانوني

-

وحيث ان السعي لاقامة الدليل على

النواقص التي تشوب تقرير الخبير وعلى الاختلاف بينه وبين تذكرة

الدخول الصادرة عن ادارة مرفا بيروت في بيان عدد الاكياس الممزقة لا

يؤدي الى اعتبار الحكم فاقدا اساسه القانوني بل هو من قبيل انتقاد

الادلة التي اعتمدتها محكمة الاساس وارتاحت اليها لاثبات ان البضاعة

تضررت اثناء الرحلة وهي حرة في تقديرها هذا الذي لا يقع تحت رقابة

محكمة التمييز

وحيث ان الحكم لا يكون فاقدا اساسه القانوني الا عندما لا يعلم من

قراءة حيثياته ومن المقارنة بينها وبين الفقرة الحكمية ما اذا كانت هذه

الفقرة تبررها اسباب قانونية واضحة وصريحة

حيث انه عندما القانون يخول المحكمة ان تعتمد الادلة وطرق الاثبات

التي ترتاح لها فان لا شيء يحول دون حق المحكمة في ان تعتمد بعض ما جاء

في مستند ما وبعض ما جاء في مستند اخر وان تكون لنفسها الراي النهائي

من المقارنة بين تلك الادلة فهي حرة في ان تاخذ بتقرير خبير شركة لويد

لجهة عدد الاكياس الممزقة دون العدد الوارد في تذكرة الدخول او العكس

بالعكس وتقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز