Court of Cassation, civil chamber 25/06/1958
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1958
- Date
- 25/06/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حنين
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على عدم تحفظ المرسل اليه ضمن المهلة بشان الضرر في البضاعة
-
حيث ان المادة 215 من قانون
التجارة البحرية تنص انه اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان
يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفا التفريغ وفي وقت التسلم على
ابعد حد والا يفترض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن
وحيث ان هذه المادة لا تعين مهلة اسقاط خلالها تفرض على صاحب البضاعة
او مستلمها ان يبدي ملاحظاته وتحفظاته بشان حالة البضاعة حتى اذا
استلمها ولم يبد اي تحفظ يسقط حقه في المداعاة بانها عندما استلمها كانت
معيوبة او متضررة بل انها تنشيء قرينة بان مستلم البضاعة بسكوته يعتبر
انه استلمها صحيحة ومنطبقة على ما ورد الوصف بشانها في وثيقة الشحن
ولكن هذه القرينة ككل القرائن التي لا يرد النص عليها بانها لا تقبل
بينة العكس يمكن دحضها بتقديم الادلة على ما يثبت خلاف ما تدل عليه
وحيث ان محكمة الاساس بقبولها البينة المعاكسة للقرينة المذكورة لا
تكون خالفت نص المادة 215 المشار اليها
- حق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات ومفهوم فقدان الاساس القانوني
-
وحيث ان السعي لاقامة الدليل على
النواقص التي تشوب تقرير الخبير وعلى الاختلاف بينه وبين تذكرة
الدخول الصادرة عن ادارة مرفا بيروت في بيان عدد الاكياس الممزقة لا
يؤدي الى اعتبار الحكم فاقدا اساسه القانوني بل هو من قبيل انتقاد
الادلة التي اعتمدتها محكمة الاساس وارتاحت اليها لاثبات ان البضاعة
تضررت اثناء الرحلة وهي حرة في تقديرها هذا الذي لا يقع تحت رقابة
محكمة التمييز
وحيث ان الحكم لا يكون فاقدا اساسه القانوني الا عندما لا يعلم من
قراءة حيثياته ومن المقارنة بينها وبين الفقرة الحكمية ما اذا كانت هذه
الفقرة تبررها اسباب قانونية واضحة وصريحة
حيث انه عندما القانون يخول المحكمة ان تعتمد الادلة وطرق الاثبات
التي ترتاح لها فان لا شيء يحول دون حق المحكمة في ان تعتمد بعض ما جاء
في مستند ما وبعض ما جاء في مستند اخر وان تكون لنفسها الراي النهائي
من المقارنة بين تلك الادلة فهي حرة في ان تاخذ بتقرير خبير شركة لويد
لجهة عدد الاكياس الممزقة دون العدد الوارد في تذكرة الدخول او العكس
بالعكس وتقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز