Court of Cassation, civil chamber 16/05/1963
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/1963
- Date
- 16/05/1963
- President
- جورج عيسى الخوري
- Members
- الصغير، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- تاريخ تخمين الارض المضمومة دون اجراء معاملة استملاك قانونية
-
حيث انه اذا كان تخمين الارض المضمومة دون اجراء معاملة
استملاك قانونية يجب ان يحصل مبدئيا بتاريخ وقوع الضرر اي بتاريخ تنفيذ
الاشغال والضم الفعلي الا اذا تمادى الضرر واستمر تدريجيا فللقاضي ان
يقدر الضرر بتاريخ حكمه او باي تاريخ اخر