Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1963

Court
تمييز مدني
Number
56/1963
Date
16/05/1963
President
جورج عيسى الخوري
Members
الصغير، محمصاني
Source
Lebanese University

- تاريخ تخمين الارض المضمومة دون اجراء معاملة استملاك قانونية

-

حيث انه اذا كان تخمين الارض المضمومة دون اجراء معاملة

استملاك قانونية يجب ان يحصل مبدئيا بتاريخ وقوع الضرر اي بتاريخ تنفيذ

الاشغال والضم الفعلي الا اذا تمادى الضرر واستمر تدريجيا فللقاضي ان

يقدر الضرر بتاريخ حكمه او باي تاريخ اخر