Court of Cassation, civil chamber 21/05/1963
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 61/1963
- Date
- 21/05/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الصغير، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول تعاقد الوكيل باسمه الشخصي
-
وبما انه
بمقتضى احكام المادة 799 موجبات وعقود ان الوكيل الذي يعاقد باسمه
الشخصي وبالاصالة عن نفسه يكتسب جميع الحقوق الناشئة عن العقد وان يكن
الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا ام وسيطا