Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1963

Court
تمييز مدني
Number
61/1963
Date
21/05/1963
President
بدري المعوشي
Members
الصغير، الخوري
Source
Lebanese University

- مفعول تعاقد الوكيل باسمه الشخصي

-

وبما انه

بمقتضى احكام المادة 799 موجبات وعقود ان الوكيل الذي يعاقد باسمه

الشخصي وبالاصالة عن نفسه يكتسب جميع الحقوق الناشئة عن العقد وان يكن

الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا ام وسيطا