Court of Cassation, civil chamber 20/05/1963
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1963
- Date
- 20/05/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، حاتم
- Source
- Lebanese University
- اختصاص محكمة مكان وصول الطائرة للنظر بمسؤولية الناقل الجوي
-
بما ان المادة 28 من معاهدة
فرسوفيا تنص على ان الدعوى بالمسؤولية تقام في ارض احد المتعاقدين ...
او لدى وصول الطيارة
وبما ان البضاعة المنقولة كانت مشحونة بالطائرة فتكون محكمة بيروت
صالحة للنظر بالدعوى
- مهلة الادعاء بالاضرار الناتجة عن التأخير بالاعلام بوصول البضاعة
-
وبما ان مخالفة المادة 13 من
معاهدة فرسوفيا وتفسيرها تفسيرا خاطئا وذلك بأن المدعي ارسل انذارا الى
المدعي عليها بعد انقضاء التسعة ايام المنصوص عليها في المادة 13 وانه
لم يطالب بتسليمه البضاعة
بما ان المادة 23 من اتفاقية فرسوفيا بحثت في الضرر الناتج عن فقدان
البضاعة ولم تتعرض للضرر الحاصل عن التأخير حيث يجب الرجوع الى احكام
المادة 19 من المعاهدة نفسها التي لم تخضع المطالبة لاي مهلة وحيث
ينبغي اذ تطبيق احام القانون العام
وبما ان المادة 685 موجبات وعقود توجب على الناقل ان يعلم المرسل اليه
حالا بوصول البضاعة فقول محكمة الاستئناف بأن شركة الطيران ارتكبت خطأ
بعدم الابلاغ بوصول الطرد هو في محله القانوني
- مسؤولية شركة الطيران ووكيلها التجاري
-
بما ان الاصيل مسؤول عما يرتكبه الوكيل متى اخطأ فاعتبار
محكمة الاستئناف المسؤولة مشتركة بين الشركتين ليس فيه مخالفة للقانون
وينبغي بالتالي رد هذا السبب