Court of Cassation, civil chamber 15/12/1970
تمييز مدني حكم رقم : 112 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 112/1970
- Date
- 15/12/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- شروط ادخال الشخص الثالث في المحاكمة
-
بما ان محكمة
الاستئناف بتقريرها رد طلب ادخال الشخص الثالث قد عللت قرارها لهذه
الجهة بقولها ) انه لا يكون من محل لادخال الشخص الثالث ولا لاستماعه
بصدد المسؤولية ولم يكن ادخاله ليفيد بالنسبة للمسألة الاساسية المبحوثة
والمتعلقة بقيام التنازل والغائه اذ ان احدا من الفريقين لم يدل بمعدل
موافقة من هذا الشخص على التنازل وكانت مواقف كل منها ترتكز على عدم
حصول قبل هذه الموافقة ( فتكون بذلك قد عللت بصورة كافية النتيجة التي
توصلت اليها بهذا الشأن لا سيما وانها لم تكن ملزمة بتمحيص ما تضمنته
اقوال الشخص الثالث بعد ان اعتبرت بان ادخاله في المحاكمة لم يكن
ليفيد بالنسبة للنزاع القائم بين الفريقين هذا مع العلم بان اللائحة
الاستئنافية التي قدمها الشخص الثالث بتاريخ 69/4/3 قد تضمنت ) بان
عقد البيع يبقى محصورا بين طرفين ولا يتعداه مفعوله مما يقتضي تقرير
اخراجه من المحاكمة محتفظا بحقه في طلب تخمين البدل عملا بقانون
الملكية التجارية في حال انتقال الاجارة الى المستأنف ( وهذا ما يجعل
اقوال المميز من هذه الجهة مستوجبة الرد لعدم وجود مخالفة للمادة 4
مدنية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما ان فقدان الاساس القانوني الذي يتذرع به المميز تحت السببين
الاول والثاني لا يتحقق الا عندما يكون القرار خاليا من العناصر
الواقعية التي ارتكز عليها الحل المعطى فيه او عندما يكون مرتكزا على
عناصر واقعية مشوهة .
وبما ان محكمة الاستئناف قد استخلصت من اقوال الفريقين ومن موقفهما في
الدعوى عدم حصول موافقة من المالك على التنازل
وبما ان قول المميز لدى استجوابه امام محكمة الاستئناف ان المالك صرح
له لدى اتصاله به بانه حاضر على اساس ان يعمل ايجارا بستة الاف ليرة
ل. وانه اى المميز كان موافقا على هذا البدل لا يتضمن بحد ذاته الدليل
الكافي على حصول اتفاق فيما بين المميز والمميز عليه والمالك حول
التنازل عن الاجارة وشروط هذا التنازل كما يستفاد مما جاء في لائحة
الشخص الثالث الاستئنافية المشار اليها اعلاه من ان عقد البيع بيقى
محصورا بين طرفين ولا يتعداه مفعوله .
وبما ان باقي تصريحات الفريقين ) كانا ما يزالان يتنازعان حول من يقع
عليه عب ء مفاوضة المالك واخذ موافقته وارضائه عند الاقتضاء من اجل
الحصول على موافقته على التنازل وحول من تقع عليه مسؤولية عدم التنفيذ
بسبب عدم الحصول على موافقته المالك بان مثل هذه الموافقته لم تحصل
وتقديرها هذا يخرج عن رقابة محكمة التمييز وتستقل به محكمة الاستئناف
بصفتها محكمة الاساس
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان اتفاقا مع المالك لم يحصل لا عند
التعاقد ولا بعده لا تكون قد شوهت وقائع الدعوى ويكون ما تضمنه القرار
المطعون فيه من حيث رد طلب ادخال الشخص الثالث لعدم الفائدة منه
ولجهة القول بعدم حصول موافقة المالك على التنازل توصلا لعدم نفاذ عقد
البيع مسند الى اساس قانوني صحيح مما يقضي معه رد اسباب التمييز
الثلاثة المدلى بها