Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1970

Court
تمييز مدني
Number
57/1970
Date
19/05/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس باستنتاج اتفاق الفرقاء في الدعوى على تاريخ سريان الفائدة في عقد التأمين ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان استنتاج

محكمة الاستئناف اتفاق الفريقين بهذا الشأن والمستند الى وقائع الدعوى

ومستنداتها والادلة القائمة عليها يعود لتقديرها المطلق الذي لا يخضع

لرقابة محكمة التمييز فليس اذا من مخالفة لاحكام المادة 221 وما يليها

م .ع .

وبما ان محكمة الاستئناف عندما استنتجت اتفاق الفريقين على سريان

الفائدة من تاريخ تنظيم عقد التأمين انما استندت الى اقرار المميز في

العقد بانه قبض كامل الدين عند تنظيم هذا العقد في حين انه لم يقبضه

بكامله بل تباعا وعلى اقساط واستنتاجها هذا يعود الى تقديرها المطلق

لوقائع الدعوى وظروفها والادلة القائمة عليها بمعزل عن رقابة محكمة

التمييز كما انها عندما اعتبرت بان المميز عليها جمدت مبلغ الدين على

حساب المييز على ان يدفع وفق مراحل تنفيذ البناء قد بنت اعتبارها هذا

على قرينة عدم وجود سبب اخر لتقسيط الدين وعلى نية الفريقين المستشفة

من خلال عقد التأمين الذي ورد فيه بان الانشاآت التي استمرت تكون

مشمولة بالتأمين مما يجعل لقرارها اساسا قانونيا ويوجب رد هذا السبب

ايضا

- مدى مخالفة الاتفاق على تحمل ضريبة الفائدة من قبل المدين للنظام العام

-

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان اشارت في قرارها المطعون فيه

الى ان المميز عليها دفعت للمميز مبلغا قدره /193312 ليرة ل . على

اقساط متتالية وان مبلغ الدين اعتبر على اساس مايتي الف ليرة بسبب

حسم ضريبة الفائدة منه عن السنتين الاولى والثانية ونصف فائدته الفائدة

عن السنة الثانية اجرت الحساب على الاساس المذكور وهذا الحساب كان

منطبقا على وقائع الدعوى والمستندات المبرزة فيها ومتفقا مع القانون اذ

ان الاتفاق على تحمل ضريبة الفائدة من قبل المدين لا ينافي النظام

العام وطالما ان المميز وافق على تحمل هذه الضريبة وعلى ضم قيمتها الى

مبلغ الدين الذي وصله فلم يعد له ان يدلي بعدم قبضه مبلغ المايتي الف

ليرة بعد ان كان اقر بقبضه

- مدى تقيد الفائدة في المواد التجارية بحد اعلى

-

وبما ان ما يدلي به

المميز من حيث الاتفاق على فائدة اعلى من الفائدة المنصوص عنها في

المادة 101 من القرار رقم 1329 تاريخ 22/3/20 وهي 12 • يكون صحيحا بينما

لو كان الدين الموثوق بتأمين دينا مدنيا اما اذا كان هذا الدين تجاريا

فيجوز ان تسرى فائدة تنوف عن 12 • كما هي الحال في الدعوى الحاضرة لان

الفائدة في المواد التجارية ليست بمقيدة بحد اعلى كما هي في المواد

المدنية

وبما ان محكمة الاستئناف قد استثبتت صفة المميز التجارية بقولها بهذا

الصدد والمستأنف عليه تاجر يتعاطى اشادة الابنية او بيعها وقد استدان

من المستأنفة لهذه الغاية واذ لم يتعرض المميز لهذه النقطة في تمييزه

ولم يجادل بعدم صحتها فتكون صفة التجارية قد اضحت بمأمن من كل طعن

- امكانية الاتفاق على اضافة الفائدة الى رأس المال واستيفاء فائدة عليها

-

وبما ان ما يتذرع به المميز من مخالفة لاحكام المادة 768 م .ع

مستوجب الرد اذ ان اضافة الفائدة الى رأس المال واستيفاء فائدة عليها

قد حصلت بموجب اتفاق خاص بين الفريقين بعد الاستحقاق كما تتطلبه

المادة المذكورة وهذا ما اوضحته محكمة الاستئناف بقولها ) حيث ان

التأمين استحق بتاريخ 58/10/18 وبالنظر لعدم دفعه في استحقاقه فقد مددت

مهلة الاستحقاق وصار الاتفاق على اعتبار رأس المال وفائدة السنة

الاولى كاساس لحساب الفائدة مجددا كما يستفاد من الكتاب الصادر عن

المستأنف عليه