Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1970

Court
تمييز مدني
Number
77/1970
Date
23/06/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم

-

بما ان

التناقض في فقرات الحكم الواحد الذي يشكل سببا للنقض هو التناقض

الحاصل بين الاجزاء التي تؤلف منطوق الحكم بالذات بحيث يصبح تنفيذ

الحكم متعذرا بنتيجة التناقض الوارد فيه وهذا ما لم يتوفر في القرار

المطعون فيه

- السبب التمييزي المبني على النقصان في التعليل

-

بما ان النقص في

التعليل لا يشكل بحد ذاته سببا للنقض فضلا عن ان تعليل القرار المطعون

فيه يبرر النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الاستئنافية هذا

- الاختصاص المكاني في حال تعدد المدعى عليهم وحق محكمة الاساس في تقدير جدية الادعاء على احدهم

-

وبما انه بالاضافة الى ذلك كان الدفع

بعدم الصلاحية الذي اثاره نيافة الكردينال المعوشي مبنيا على ان محل

اقامته في بكركي وهو خارج عن نطاق محكمة الشمال وان الدعوى الموجهة ضد

الخوري حرب كان القصد منها التحايل على القانون لاعطاء الصلاحية لمحكمة

لبنان الشمالي عملا بالمادة 90 مدنية وهي بالتالي غير جدية فكان على

المحكمة للفصل بهذا الدفع ان تبحث في جدية الادعاء على الخوري حرب

وهذا ما فعلته حيث اعتبرت بان لا علاقة لهذا الاخير بالنزاع فردت

الدعوى عنه ومن ثم ردتها عن نيافة الكردينال لعدم الصلاحية فلا مجال

للقول اذا بوجود تناقض في فقرات القرار المطعون فيه مما يوجب رد هذا

السبب

بما انه يقتضي لتطبيق المبدأ المنصوص عنه في المادة 90 فقرة 2 مدنية

تحقق بعض الشروط منها ان يكون المدعى عليه الذي اقيمت الدعوى امام

محكمته خصما حقيقيا فيها اي ان لا يكون القصد من ادخاله في الدعوى ابعاد

المدعى عليه الاخر عن محكمته الطبيعية وجره امام محكمة محل اقامته وان

يكون الادعاء بوجهه ذا طابع جدي وليس صوريا

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بان الادعاء بوجه الخوري حرب غير جدي

وهذا متروك لتقديرها وقد عللت قرارها لهذه الجهة تعليلا كافيا

- امكانية الادعاء تمييزا بسبب قانوني ہرد بداية ولم يناقش استئنافا

-

بما ان الجهة المميزة كانت ادلت بهذا السبب امام محكمة البداية

التي ردته ثم لم تستأنف الحكم البدائي لهذه الجهة فلم تمكن محكمة

الاستئناف من بحثه حيث ان رؤية محكمة الاستئناف للنزاع محصورة في

الوجوه المبينة في الاستحضار الاستئنافي عملا بالمادة 520 مدنية

وبما انه لا يجوز التذرع امام محكمة التمييز بسبب كان قد ادلي به امام

قضاة الدرجة الاولى ورده ثم اعرض عنه في المحاكمة الاستئنافية لان مثل

هذا السبب يعتبر في التمييز بسبب جديدا ويقتضي رده عملا بالمادة 70 من

قانون التنظيم القضائي