Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/1954

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1954

Court
تمييز مدني
Number
61/1954
Date
20/05/1954
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الزام الادارة العامة بدفع قيمة الكشف النهائي والفائدة عن التأخير والتوقيفات

-

وبما

ان الحاكم المنفرد قضى بتاريخ 23 اب سنة 950 بوجوب تنظيم كشف نهائي

يحسم منه فقط /2856 / ل.ل . وهي قيمة الاشغال المنفذة بالامانة ويحتوى

على ما تعترف به الادارة وعلى ما هو محكوم به بموجب هذا الحكم وعلى ما

تبقى من قيمة الضمان والتوقيفات وبسريان الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى

وبما ان حسم قيمة اشغال الامانة واقع في محله القانوني

وبما ان بالحكم بالفائدة من تاريخ اقامة الدعوى تعويضا كافيا عن التأخير

- في الاغلاط المادية وطلب تصحيحها ' ومفهوم المقاطع الوهمية

-

وبما ان الاغلاط المادية الحسابية لا تسرى عليها مهلة

الاسقاط ويحق لكل من الملتزم والادارة طلب تصحيحها في اي وقت كان

وبما ان المقاطع الوهمية هي عبارة عن اعمال منفذة قبلا وقد استقر

الاجتهاد على الحكم بها للملتزم