Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/07/1967

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1967

Court
تمييز مدني
Number
86/1967
Date
27/07/1967
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- في امكانية تصحيح الاسم والشهرة وشروط هذا التصحيح

-

بما ان القانون اللبناني لم يمتنع

بتصحيح الاسم او الشهرة بنص خاص فيكون بذلك قد اقر مبدئيا جواز ذلك

عند تحقق المصلحة المبررة لصاحبها لان الاصل هو الاباحة وليس المنع

وقد فصلت هذه المحكمة النقطة القانونية المتعلقة بتصحيح الاسم او

الشهرة المجليه في سجلات النفوس بقرارها المبين اعلاه فلم يعد من مجال

الا لبحث الادلة التي قدمها المدعي لاثبات ادعائه

وبما ان الشاهدين اللذين استمعهما القاضي البدائي بعد اليمين قد اثبتا

ان المدعي معروف باسم ميشال وهو الغالب عليه كما ان الافادة الصادرة

عن مختار قرية عرطز تاريخ 66/11/6 تؤيد ذلك