Court of Cassation, civil chamber 26/05/1954
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/1954
- Date
- 26/05/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع وفي خضوع هذا التقدير لرقابة محكمة التمييز
-
وبما انه اذا كان يعود لقضاة الاساس
حق استثبات الوقائع فانه يعود لمحكمة التمييز ان تتحقق ما اذا كانت
الوقائع التي استثبتها قضاة الاساس تشكل خطأ وما هي درجة اهمية هذا
الخطأ
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بالنظر لهذه الوقائع ولظروف القضية
ان مسؤولية الحادث هي مشتركة اذ ان المستأنف عليه كان مسرعا في سيره
في طلعة الحازمية وان سيارة الدرك خالفت انظمة السير برجوعها الى
الوراء بغته وان الحاكم البدائي احسن تقدير مسؤولية كل من الدولة
والمستأنف عليه فحمل هذا الاخير ثلاثين بالماية من المسؤولية ووضع
الباقي على عاتق سائق سيارة الجيب
وبما ان سائق سيارة الدرك ارتكب خطأ برجوعه الى الوراء بغتة بقصد
التكلم مع المختار دون ان يتخذ الاحتياطات اللازمة ويتحقق من وجود
دراجة كانت تسير وراءه مباشرة
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون باعتبارها ان الافعال التي
اتاها سائق سيارة الدرك تشكل خطأ قانونيا ملزما لمسؤولية الادارة