Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/1967

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1967

Court
تمييز مدني
Number
105/1967
Date
31/10/1967
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم البدائي القاضي بابطال حجز عقارات والصادر خلافا لقرار تمييزي قضى بابرام قرار استئنافي يجيز حجز العقارات

-

بما ان الحجز المطلوب ابطاله

قد كان القي بناء على القرار الصادر عن محكمة استئناف البقاع بتاريخ

956/5/7 الذي قضى بتصديق الحكم البدائي الصادر عن القاضي المنفرد في

زحلة بتاريخ 956/1/25 والمتضمن عدم صحة تصريح السيد سليمان رزق

وباعتباره مديونا للمحجوز عليه السيد جوزف ابي خالد بفائدة خمسة

وثلاثين الف ل. والزامه بان يدفع للحاجز السيد سمعان رزق هذه الفائدة

وحيث ان الحكم البدائي الصادر بتاريخ 21 كانون الاول سنة 960 باستناده

الى قرار تمييزي غير نهائي صادر بتاريخ 57/3/30 ليبطل الحجز الملقى على

عقارات المدعي بموجب قرار رئيس الاجراء في زحلة يكون في غير محله

القانوني لان محكمة التمييز عادت فقررت بتاريخ 967/4/8 ابرام الحكم

البدائي الذي صرفه القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ بحيث يقتضي فسخ

الحكم البدائي المستأنف وبالتالي رد الدعوى