Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1970

Court
تمييز مدني
Number
71/1970
Date
16/06/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- في امكانية الادلاء باسباب جديدة امام محكمة التمييز

-

وعليه فان ما

يدلي به الان تحت هذا السبب لجهة المادة 241 مدنية ومخالفة مبدأ عدم

تجزئة الاقرار المادة 362 م . ع يكون واردا لاول مرة في التمييز ويبقى

مردودا سندا للمادة 70 من قانون التنظيم القضائي لا سيما وان هذه

الاسباب لا تتعلق بالانتظام العام وليست مبنية على القرارين المطلوب

نقضهما طالما كان بالامكان الادلاء بهما استئنافا طعنا بالاحكام

البدائية التي استثبتت قبض مبلغ الاربعين الف ليرة بموجب الشيكين

وسبب هذا القبض اى الانفاق على الاتنخابات

- امكانية اثبات عدم مشروعية سبب الموجب بكافة وسائل الاثبات

-

بما

ان المميز لم يبين تحت هذا السبب كيف خالف القرار المطعون فيه احكام

المادة 362 م . ع وعلى كل حال طالما انه من الجائز اثبات عدم مشروعية

السبب بجميع طرق الاثبات وطالما ان المميز نفسه طلب منذ البداية

دعوة االشهود لاستيضاحهم حول شروط الاتفاق وكيفية توزيع النفقات

والجهود المطلوبة من المدعى عليه وبصورة عامة كل ما من شأنه توضيح

الدعوى وطالما ان المحكمة استمعت الشهود الذين اسماهم المميز ثم

استخلصت من اقوالهم واقواله نفسه النتيجة التي انتهت اليها فلا تكون

اذا قد قبلت عب ء الاثبات وخالفت النص المذكور

- مفهوم الاعمال الانتخابية المشروعة غير المخالفة للنظام العام

-

ان الاتفاق لاغراض انتخابية استهدف اعمالا مشروعة وغير

مشروعة لم تستنتجه المحكمة من عبارة )اغراض انتخابية ( بل من التفريق

في المصاريف والنفقات الانتخابية

اذا ان الغاية من تقديم وسائل النقل والمأكل للناخبين هي التأثير في

اقتراع هؤلاء الناخبين ولو لم يشترط مسبقا عليهم بشكل صريح الاقتراع

لصالح مقدم وسيلة النقل او المأكل وعليه فان محكمة الاستئناف بعدم

ادخالها تكاليف نقل الناخبين والمأكل في عداد الاعمال الانتخابية

المشروعة لا تكون قد خالفت احكام المادة 5 المذكورة فيتعذر هذا السبب

مردودا برمته

بما ان محكمة الاستئناف قد فسرت المادة 331 عقوبات على ضوء المادتين

61 و62 من قانون الانتخاب المؤرخ في 960/4/26 معتبرة بان الاعمال

الانتخابية المشروعة التي لا تعد مخالفة للنظام العام هي اعمال الدعاية

وانتقال المرشح من قرية الى قرية ولمراجعة الدوائر واعمال الزينة والصور

والاعلانات والمهرجانات والاحتفالات الضرورية بحيث تكون بذلك قد

اجابت بصورة عكسية على ادعاء المميز الرامي الى اعتبار نقل الناخبين

واطعامهم كنفقات مشروعة وردته ضمنا فلا مجال والحالة هذه للقول انها

خالفت احكام المادة 4 مدنية