Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1970

Court
تمييز مدني
Number
55/1970
Date
12/05/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- وجوب ادخال الاشخاص المنسوب اليهم التواطؤ في المحاكمة واصول ادخالهم

-

بما انه لا بد لاثبات التواطؤ المدعى حصوله بين السيد داود

ومدير الشركة اللبنانية للتجارة العالمية من ادخالها في المحاكمة معا

وبما ان طلب ادخال مدير الشركة لم يرد الا في مذكرة قدمها طالب النقض

بعد ختام المناقشة في الاستئناف

وبما ان من غير الجائز تقديم طلبات جديدة بعد ختام المناقشة فلم يكن

على محكمة الاستئناف ان تتوقف عند ذلك الطلب او ترد عليه

وبما ان القرار المطعون فيه بعدم رده على طلب الادخال الوارد على الوجه

المبين انفا لا يكون قد خالف القانون

وبما انه في حال بقاء الشركة اللبنانية للتجارة العالمية خارج الدعوى

وهي احد طرفي التواطؤ المدعى به لا يبقى من مجال لا الى ادخال الطرف

الاخر السيد داود ولا الى اثبات التواطؤ بحيث يقتضي رد هذين السببين

معا

- عدم امكانية ابراز مستندات جديدة امام محكمة التمييز

-

بما انه لا

يجوز ابراز مستندات جديدة امام محكمة التمييز عملا باحكام المادة 70 من

قانون التنظيم القضائي فيكون ما تذرع به المميز تحت هذا السبب

بالاستناد الى المستند الذي ابرزه مردودا