Court of Cassation, civil chamber 24/02/1970
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1970
- Date
- 24/02/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- خيرالله، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- شروط تمييز القرار الاعدادي قبل صدور الحكم النهائي
-
بما ان
القرار المطعون فيه قد فصل بعضا من نقاط النزاع واحتفظ بفصل البعض
الاخر منها حيث ورد فيه وقضى بما يلي ومع حفظ البت بسائر النقاط اعادة
فتح المحاكمة وضم الملف الاجرائي وارجاء الجلسة الى يوم 968/01/09
وبما ان المادة 64 من قانون التنظيم القضائي معطوفة على المادة 56 منه
لا تجيز الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة قبل الحكم النهائي الا في
الحالات التالية 1( القرارات القاضية بوقف السير في الدعوى 2(
القرارات المؤقتة 3( القرارات القاضية بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة
من جهات الدعوى اذا كانت مقترنة بالنتفيذ المعجل 4 ( القرارات
القاضية بقسمة او بيع عقار مشترك او بتصفية شركة او تركة
وبما ان القرار المطعون فيه لا يدخل ضمن نطاق هذه الحالات الا فيما
يختص بالشق الذي قضى فيه بشطب اشارة الدعوى المقابلة واعطاء القرار
صفة التنفيذ المعجل بدون كفالة وذلك فيما يتعلق بالعقارات 1525 و 1706
و 1708 العمروسية
وبما انه يقتضي اذا قبول طلب النقض شكلا فيما يختص بهذا الفرع من
القرار المطعون فيه فقط ورده شكلا فيما عداه بحالته الحاضرة لعدم جواز
الطعن بالقرار الا مع الحكم النهائي
- امكانية الحكم بالتنفيذ المعجل دون كفالة في حال اعتراف المدعي مقابلة بعدم صحة دعواه
-
بما ان المميز يدلي تحت هذا المميز بان محكمة
الاستئناف خالفت احكام المادتين 517 و 518 مدنية حينما قضت بالتنفيذ
المعجل بدون كفالة باعتبار ان الطلب موضوع الدعوى الحاضرة ليس مبنيا
على صك رسمي ذى توقيع خاص معترف به
وبما انه يتبين من اقوال المميز الواردة في المرحلة الاستئنافية ) مذكرة
تاريخ 30 ايار سنة 967 بان دعواه المقابلة قد شملت سهوا عقارات غير
التي كانت موضوع التأمينين وكان في استحضاره الاستئنافي قد صحح دعواه
تلك من هذه الجهة بعدم ذكره في خاتمة ذلك الاستحضار سوى العقارات 1068
و 1791 العمروسية و 164 و 197 202 كفرشيما بحيث يكون رضخ لرد دعواه
المقابلة فيما يتعلق بالعقارات 1525 و1706 و1708 العمروسية ووافق على
شطب اشارتها عن هذه العقارات الاخيرة
وبما ان موقف المميز والحالة هذه يعتبر بمثابة اعتراف بعدم صحة دعواه
المقابلة فيما يعود لوضع اشارتها على العقارات 1525 و 1706 و 1708
المذكورة مما يبرر شطب تلك الاشارة واعطاء القرار بهذا الشأن صفة
التنفيذ المعجل بدون كفالة عملا باحكام المادة 517 مدنية
وبما ان هذا السبب يستلزم الرد لعدم قانونيته