Court of Cassation, civil chamber 27/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1970
- Date
- 27/01/1970
- Source
- Lebanese University
- افتراض سوء النية في التعديات الحاصلة على الاراضي الممسوحة
-
حيث ان ابو
ناضر يدلي اخيرا بان ما شيده من معمل للحجارة ومزرعة للدواجن على الارض
المأجورة منه بالمساحة التي حددها له قيم الدير ' كان عن حسن نية فلا
يجوز الحكم عليه بالهدم اذا صح وجود التعدى وذلك تطبيقا للمادة 216 من
القرار 3339
وحيث ان سوء النية يفترض في التعديات الحاصلة على الاراضي الممسوحة
لانه كان بامكان طعمه ابو ناضر ان يتأكد من الحدود الصحيحة بطلب اظهار
الحدود فضلا عن ان المساحة المعتدى عليها ليست بضئيلة او بمتسامح بها
وهي بمعدل / 698 / م 2 بالاضافة الى ان الاعتداء يشمل مجرى ماء عاما وهو
ظاهر للعيان
وحيث ان كل ذلك يسوق الدليل الجازم بان المستأجر ابو ناضر كان سيء
النية عندما اقدم على التعدى المشكو منه مما يقتضي الزامه بازالته