Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1958

Court
تمييز مدني
Number
37/1958
Date
13/03/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير صحة مشروع عقد البيع وشرائه وشروطه وصفة الفرقاء فيه

-

بما ان المميزات لم تنكرن صحة مشروع

البيع المرسل الى مورثهن والذي ابرزه الاستاذ صليبا مع استحضار دعواه

والكتب المبادلة لا بداية ولا استئنافا

وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق التقدير المطلق قالت بصحة

المشروع واخذت بمفاعيل كتاب المورث واعتبرت ان شروط البيع كانت

تامة من حيث الصيغة القانونية والثمن موضوع البيع واعتبرتها ملزمة

وبما ان المورث نفسه في كتابه الخطي يعترف باشغال الاستاذ صليبا

للعقار المبيع . وهذا الاشغال لا تؤثر عليه صفة الوكالة العامة عن

المورث بعد الاعتراف الصريح الوارد في الكتاب وبعد التخصيص

وبما ان محكمة الاستئناف تكون والحالة ما تقدم عينت صفة المتعاقدين

ونية التملك عند الاستاذ صليبا واصابت في تقدير الوقائع ولم تشوه

مندرجات الوثائق واحسنت بالتالي تطبيق القانون

وبما ان اسباب التمييز تستوجب الرد والحكم المطعون فيه يستوجب

الابرام