Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1969

Court
تمييز مدني
Number
113/1969
Date
22/10/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لقرار محكمة الاستئناف القاضي بتكليف المستانف ابراز ما يثبت افلاسه واثر هذا الافلاس على الاستئناف المقدم منه

-

وبما ان ما تضمنه قرار محكمة استئناف لبنان

الشمالي لجهة تكليف المستانف المميز عليه ابراهيم حبيب ابراز ما يثبت

افلاسه واثر افلاسه هذا على الاستئناف المقدم منه لا يعتبر قرار قرينة

من هذه الناحية بل انه يعتبر من القرارات التي تمهد للفصل بالنزاع فلم

يكن على المميز طلب نقض القرار المذكور مع القرار النهائي

- الطبيعة العامة للدفع بانتفاء المصلحة

-

وبما ان الدفع

بانتفاء المصلحة يعتبر من الدفوع بعدم قبول الدعوى وليس من الدفوع

الشكلية بحيث ان قبول الاستئناف شكلا لا يعتبر قرار قرينة حول صفة

المستانفين

- مفعول رد الاستئناف الاصلي على الاستئناف التبعي الرامي الى تصحيح خطا مادي

-

وبما انه بعد ان رد الاستئناف الاصلي لعدم

سماعه اصبح الاستئناف التبعي الرامي الى تصحيح خطا مادي اعتور الحكم

البدائي المستانف غير مسموع ايضا امام محكمة الاستئناف على ان يحق

للمميز شوكت حسن صبيح تقديم طلبه الرامي الى تصحيح الخطا المادي الذي

يقول انه اعتور الحكم البدائي الى المحكمة البدائية التي اصدرته مما

يوجب رد الاستئناف التبعي ايضا تبعا لرد الاستئناف الاصلي