Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/11/1973

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973

Court
تمييز مدني
Number
1973
Date
30/11/1973
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- امكانية خضوع قيد المكتوم بقرار قضائي لمهلة محددة

-

وحيث انه

بمقتضى احكام المادة 12 من قانون 1951/12/07 بعد انقضاء سنة على تاريخ

الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة

المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة

وحيث ان هذا النص لم يحدد مهلة معينة للاستحصال على القرار القضائي

بعد انقضاء سنة على الولادة فتكون هذه الدعوى مقدمة على وجه صحيح

- عدم ضرورة اثبات النسب عند عدم المنازعة بوثيقة الولادة

-

وحيث طالما انه لم يطعن في المستندات المبرزة تأييدا للدعوى وخاصة

وثيقة الولادة فلم يكن بالتالي على المميز عليها ان تستحصل على حكم شرعي

بأثبات نسبها