Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/1973

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973

Court
تمييز مدني
Number
1973
Date
31/10/1973
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر في دعاوى الجنسية

-

وحيث ان المادة التاسعة من

القرار رقم 15 تضمنت نصا شاملا ينص على ان رؤية الدعاوى المتعلقة

بالتابعية عائدة الى المحاكم الحقوقية دون سواها

وحيث سواء كانت المطلوب النقض ضدها في دعواها تطلب الجنسية

اللبنانية ان سندا للمادة الاولى ام سندا للمادة السابعة من القرار رقم

15 وبالاستناد الى ما تقدم تكون دعواها من اختصاص المحاكم العدلية سندا

للمادة التاسعة من القرار رقم 15 المذكور آنفا ويكون بالتالي السبب

التمييزي الاول مستوجبا الرد اساسا

- في وسائل اثبات الجنسية اللبنانية و تقدير محكمة الاساس لها

-

حيث ان

القرار المطلوب نقضه استند عندما قرر ان المطلوب النقض ضدها كانت

قاصرة في 1924/08/30 وانها تتبع حالة والدها اللبناني سندا للمادة

السادسة من القرار 2825 وهي بالتالي لبنانية بالولادة استند الى حكم صحة

النسب والى قرار حصر الارث والى تحقيقيات الامن العام و تحقيقيات

رجال درك الخيام وافادة مختار الخيام والى سجلات المقيمين لبلدة الخيام

العائدة لاحصاء سنة 1932 وهذه المستندات كلها موجودة في ملف الدعوى

فيكون القرار المطلوب نقضه اعتمد هذه المستندات دون ان يتضمن اي تشويه

للوقائع و تقديره و اعتماده هذه المستندات يخرج عن رقابة محكمة التمييز