Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1958

Court
تمييز مدني
Number
56/1958
Date
08/05/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحادة
Source
Lebanese University

- مدى الغاء احكام مرض الموت بموجب قانون الموجبات والعقود

-

ففي احكام مرض الموت

بما ان المادة 506 موجبات وعقود تنص ان الهبات التي تنتج مفاعيلها

بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات مع مراعاة

الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب

وبما ان عبارة تخضع للضوابط العامة الواردة في هذا النص هي تعريب

الاصل الفرنسي للنص وحرفيتها بالفرنسية sont regies par les regles

وبما ان قانون الموجبات والعقود لم يتعرض لمرض الموت ونتائجه لا في

تعيين اسباب بطلان العقود ولا في اي نصوص اخرى من نصوصه

وبما انه يقتضي اعتبار احكام مرض الموت ملغاة بناء لما تقدم لعدم

ائتلافها مع نصوص قانون الموجبات والعقود

وبما ان محكمة الاستئناف تكون احسنت تطبيق القانون وتفسيره من هذه

الناحية

- شروط بطلان عقد البيع الصادر عن فاقد القوى العقلية

-

وبما ان

المميز الذي يدلي بعدم اهلية مورثه للتعاقد كان عليه هو ان يثبت حصول

العقد المطعون فيه حالة فقدان القوى العقلية وهو لم يفعل فتكون محكمة

الاستئناف هنا ايضا احسنت تفسير وتطبيق القانون وتقدير الوقائع

- الحصة المحفوظة في الهبة وفي وصف العقد وتعديه على الحصة الارثية المحفوظة

-

بما ان العقد المطعون فيه وان كان بشكله عقد بيع لقد

ثبت تعيين الثمن فيه بصورة لا تعادل قيمة المبيع ومن استجواب المميز

عليها المشتريه من انها لم تدفع في الواقع الثمن المعين فيه

وبما انه يقتضي طالما هذا العقد قد تسجل في السجل العقاري اعتباره سائرا

عقد هبة

وبما ان لا نص على حفظ اي حصة ارثيه عند صدور هبة عن مورث

وبما ان القرار الاستئنافي قد احسن بالنتيجة تقدير الوقائع وتطبيق

القانون

وبما ان اسباب النقض تستوجب جميعها الرد